سَلَّمَ الْقِيمَةَ إلَيْهِ، وَأَخَذَ مِنْهُ الْجَارِيَةَ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ، وَفِي خِيَارِ الرُّؤْيَةِ الْجَارِيَةُ تُسَلَّمُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ، فَيَكُونُ قِيمَتُهَا لِلْمُشْتَرِي الْآخَرِ.
لِأَنَّ فِي خِيَارِ الرُّؤْيَةِ قَدْ كَانَ هُوَ مَالِكًا رَاضِيًا بِالْعَقْدِ، إلَّا أَنَّهُ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ الرَّدِّ لِلْجَهْلِ بِأَوْصَافِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ حِينَ أَخَذَهُ الْمَوْلَى مِنْ يَدِهِ، فَيَسْقُطُ خِيَارُهُ. وَأَمَّا خِيَارُ الشَّرْطِ فَقَدْ كَانَ مَانِعًا خُرُوجَ الْجَارِيَةِ مِنْ مِلْكِهِ؛ لِأَنَّ خِيَارَهُ فِيهَا خِيَارُ الْبَائِعِ فَهُوَ يَعْدَمُ رِضَاهُ بِتَمْلِيكِ الْجَارِيَةِ عَلَيْهِ، فَبَعْدَمَا أَخَذَ الْعَبْدَ مِنْ يَدِهِ يَبْقَى هُوَ عَلَى خِيَارِهِ، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَى الْعَقْدَ فِي الْجَارِيَةِ وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْعَقْدَ فِيهَا، وَرَدَّ قِيمَةَ الْجَارِيَةِ، لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ بِأَخْذِ الْمَوْلَى الْقَدِيمِ الْعَبْدَ تَعَيَّنَ حَقُّ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ فِي قِيَمِهِ الْجَارِيَةِ.
2719 - وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ شَيْئًا حَتَّى مَضَتْ مُدَّةُ الْخِيَارِ فَالْجَارِيَةُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ.
لِأَنَّ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ سَقَطَ خِيَارُهُ، وَيَتِمُّ الْبَيْعُ فِيهَا، فَيَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهَا، وَتَكُونُ الْقِيمَةُ لِلْمُشْتَرِي الْآخَرِ.
2720 - وَلَوْ كَانَا تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتَقَابَضَا حَتَّى رَدَّ الْمُشْتَرِي الْآخَرُ الْعَبْدَ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ، أَوْ خِيَارِ الشَّرْطِ أَوْ خِيَارِ الْعَيْبِ ثُمَّ حَضَرَ الْمَوْلَى الْقَدِيمُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ، الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ مِنْ الْعَدُوِّ.
لِأَنَّ بِالرَّدِّ بِهَذِهِ الْأَسْبَابِ قَدْ انْتَقَضَ الْبَيْعُ الثَّانِي مِنْ الْأَصْلِ، فَصَارَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ.