الْوَكِيلِ بِالصُّلْحِ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ: صَالِحْ فُلَانًا مِنْ هَذِهِ الدَّارِ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ، عَلَى أَنِّي لَهَا ضَامِنٌ، أَوْ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِي، كَانَ الْمَالُ عَلَى الْوَكِيلِ دُونَ الْآمِرِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ: صَالِحْنِي. وَأَمَّا بَيَانُ كَوْنِهِ أَقْوَى، فَفِي الْوَكِيلِ بِالْخُلْعِ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ: اخْلَعْهَا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِي، أَوْ عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ لَهَا، كَانَ الْمَالُ عَلَى الْوَكِيلِ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ بِإِضَافَةِ الْعَقْدِ إلَى الْوَكِيلِ هَا هُنَا لَا يَجِبُ الْمَالُ عَلَيْهِ، فَعَرَفْنَا أَنَّ اشْتِرَاطَ الضَّمَانِ، أَوْ إضَافَةَ الْعَقْدِ إلَى مَالِهِ، يَكُونُ أَقْوَى مِنْ إضَافَةِ الْعَقْدِ إلَى نَفْسِهِ فِي وُجُوبِ الْبَدَلِ عَلَيْهِ، وَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ عَلَى الْآمِرِ شَيْءٌ.
- وَإِذَا أَخَذَ الْعَدُوُّ إبْرِيقَ فِضَّةٍ لِرَجُلٍ وَزْنُهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُمْ مُسْلِمٌ بِمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ لِجَوْدَتِهِ وَصِنَاعَتِهِ، فَلِمَالِكِهِ الْقَدِيمِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ، إنْ شَاءَ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ مِنْ الْعَدُوِّ أَعْطَى فِي فِدَائِهِ هَذَا الْمِقْدَارَ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمَوْلَى الْقَدِيمَ إنَّمَا يَأْخُذُهُ بِمَا أَعْطَى الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ فِي فِدَائِهِ، فَيَكُونُ هَذَا مُسْتَقِيمًا.
لِأَنَّهُ لَا يَتَمَلَّكُهُ ابْتِدَاءً بِعِوَضٍ، وَإِنَّمَا يُعِيدُهُ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ بِالْفِدَاءِ، فَلَا يَتَمَكَّنُ مَعْنَى الرِّبَا فِي هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ.
2725 - وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِهَذَا الْمِقْدَارِ ثَبَتَ أَنَّ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ لِيَأْخُذَهُ بِهِ.
لِأَنَّ الْوَكِيلَ قَامَ مَقَامَ الْمُوَكِّلِ.