لَا يَلْزَمُهُ رَدُّ الْمُكَاتَبَةِ عَلَيْهِ هَا هُنَا. ثُمَّ بِهَذَا التَّقْرِيرِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ إذَا ازْدَادَتْ الْقِيمَةُ هَا هُنَا فَإِنَّهُ يُضَمِّنُهُ الْقِيمَةَ، يَوْمَ كَاتَبَ لَا يَوْمَ اسْتَوْفَى الْبَدَلَ؛ لِأَنَّ الِاحْتِبَاسَ قَدْ تَحَقَّقَ هَا هُنَا بِنَفْسِ الْكِتَابَةِ، فَلَا يُتَصَوَّرُ تَكَرُّرُهُ بِاسْتِيفَاءِ الْبَدَلِ.
وَهَا هُنَا إنَّمَا يَتَحَقَّقُ الِاحْتِبَاسُ بِاسْتِيفَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ، فَيُضَمِّنُهُ قِيمَتَهُ عِنْدَ ذَلِكَ.
2660 - وَإِذَا تَبَيَّنَ هَذَا يَتَّضِحُ بِهِ الْفَرْقُ الْأَوَّلُ، فَإِنَّهُ إنَّمَا يَمْلِكُهُ بِالضَّمَانِ مِنْ حِينِ يَتَقَرَّرُ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْقِيمَةِ، وَهَا هُنَا إنَّمَا تَقَرَّرَ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْقِيمَةِ بِعَقْدِ الْكِتَابَةِ، وَالْمُسْتَوْفَى مِنْ الْمُكَاتَبَةِ كَسْبٌ حَادِثٌ بَعْدَ ذَلِكَ، فَيَكُونُ سَالِمًا لِلضَّامِنِ، وَهُنَاكَ إنَّمَا ضَمِنَ قِيمَتَهُ مِنْ وَقْتِ الْأَدَاءِ، وَالْمُسْتَوْفَى كَسْبٌ كَانَ حَاصِلًا قَبْلَ ذَلِكَ.
أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَأْذُونَ الْمَدْيُونَ لَوْ كَاتَبَهُ مَوْلَاهُ فَأَدَّى فَعَتَقَ كَانَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يُضَمِّنُوهُ قِيمَتَهُ يَوْمَ عَتَقَ.
لِأَنَّ مَالِيَّةَ الرَّقَبَةِ كَانَ مُسْتَحَقًّا لَهُمْ بِالدَّيْنِ، وَقَدْ صَارَ مُسْتَهْلِكًا بِقَبْضِهِ بَدَلَ الْكِتَابَةِ، فَإِنْ قَبِلَ ذَلِكَ كَانَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ عَبْدًا فَيَبِيعُوهُ فِي دَيْنِهِمْ.
2661 - ثُمَّ يَكُونُ لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا الْمُكَاتَبَةَ إنْ لَمْ تَفِ الْقِيمَةُ بِدُيُونِهِمْ.