حُكْمُ الضَّمَانِ فِيمَا بَيْنَهُمَا، فَيَكُونُ لِلْمَأْخُوذِ مِنْهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْآخِذَ أَكْثَرَ الْقِيمَتَيْنِ.

لِأَنَّهُ صَارَ حَابِسًا لَهَا مُسْتَهْلِكًا بِالتَّدْبِيرِ أَوْ الِاسْتِيلَادِ.

2658 - وَمَا اكْتَسَبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ سَالِمٌ لِلضَّامِنِ.

لِأَنَّهُ مَلَكَهَا بِالضَّمَانِ مِنْ حِينِ تَقَرَّرَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ فَيَكُونُ الْكَسْبُ الْحَادِثُ بَعْدَ ذَلِكَ مَمْلُوكًا لَهُ. فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ الْكَسْبُ لَهُ وَهُوَ مُقِرٌّ أَنَّهَا أَمَةُ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ، وَأَنَّ كَسْبَهَا مَمْلُوكٌ لَهُ. قُلْنَا: نَعَمْ، وَلَكِنَّ الْقَاضِيَ كَذَّبَهُ فِي هَذَا الْإِقْرَارِ حِينَ قَضَى عَلَيْهِ بِقِيمَتِهَا، وَالْمُقِرُّ مَتَى صَارَ مُكَذَّبًا فِي إقْرَارِهِ يَبْطُلُ حُكْمُ إقْرَارِهِ.

أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ لَوْ كَذَّبَهُ بَطَلَ بِهِ إقْرَارُهُ، فَإِذَا كَذَّبَهُ الْقَاضِي أَوْلَى، وَفُرِّقَ فِي الْكِتَابَةِ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا سَبَقَ، فَهُنَاكَ إذَا تَعَذَّرَ رَدُّ الْمُكَاتَبِ بَعْدَ الْعِتْقِ بِالْأَدَاءِ، وَقَدْ صَدَّقَهُمَا، قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يَرُدُّ الْمُكَاتَبَةَ الَّتِي قَبَضَهَا، وَهَا هُنَا إذَا تَعَذَّرَ رَدُّ الْمُكَاتَبَةِ بِتَكْذِيبِهِ إيَّاهُمَا لَمْ يَلْزَمْهُ رَدُّ الْمُكَاتَبَةِ مَعَ ضَمَانِ الْقِيمَةِ.

لِأَنَّ هُنَاكَ قَدْ ثَبَتَ حَقُّ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ فِي ذَلِكَ الْكَسْبِ لِوُجُودِ التَّصْدِيقِ مِنْ الْمُكَاتَبِ، لَوْلَا الْعِتْقُ الَّذِي نَفَذَ فِيهِ، فَعَرَفْنَا أَنَّ تَعَذُّرَ الرَّدِّ إنَّمَا كَانَ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ اتَّصَلَ بِهِ مَا لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ، لَا بِاعْتِبَارِ تَكْذِيبِ الْقَاضِي إيَّاهُ فِي ذَلِكَ، فَيَقْتَصِرُ الْحُكْمُ عَلَى الْمَحَلِّ الَّذِي وُجِدَ فِيهِ مَا لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ، وَذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْمُكَاتَبَةِ الْمَقْبُوضَةِ، وَهَا هُنَا مَا ثَبَتَ لَهُ الْحَقُّ فِيمَا اكْتَسَبَهُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ.

لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ يُكَذِّبُهُمَا فِي ذَلِكَ.

2659 - فَلَوْ كَانَ هَذَا التَّصَادُقُ مِنْهُمَا قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْبَدَلِ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَلَا عَلَى كَسْبِهِ سَبِيلٌ، فَلِهَذَا قُلْنَا: بِأَنَّهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015