لِأَنَّ حَقَّهُمْ كَانَ ثَابِتًا فِي هَذَا الْكَسْبِ، لِبَقَاءِ حَقِّهِمْ فِي مَالِيَّةِ الرَّقَبَةِ.
2662 - وَلَوْ غَصَبَ عَبْدًا قِيمَتَهُ أَلْفٌ فَصَارَ يُسَاوِي أَلْفَيْنِ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَاتَبَهُ الْغَاصِبُ، وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ لِغَيْرِهِ، ثُمَّ صَارَتْ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ، ثُمَّ أَدَّى فَعَتَقَ، ثُمَّ تَصَادَقَ الْغَاصِبُ وَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ عَلَى مَا كَانَ بَيْنَهُمَا، وَكَذَّبَهُمَا الْعَبْدُ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُضَمِّنُ الْغَاصِبَ قِيمَةَ الْعَبْدِ يَوْمَ كَاتَبَهُ. لَا يَوْمَ أَدَّى فَعَتَقَ.
لِأَنَّ الِاحْتِبَاسَ وَالِاسْتِهْلَاكَ قَدْ حَصَلَ بِنَفْسِ الْكِتَابَةِ.
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ اسْتَوْفَى الْمُكَاتَبَةَ لَمْ يَعْمَلْ تَصَادُقُهُمَا فِي حَقِّ الْمُكَاتَبِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ عَلَيْهِ سَبِيلٌ، فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ يَوْمَ كَاتَبَ ثَبَتَ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ، فَتَكُونُ الْمُكَاتَبَةُ سَالِمَةً لِلْغَاصِبِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَاهَا مِنْ كَسْبٍ كَانَ بَعْدَ تَقَرُّرِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ، فَهُوَ إيضَاحٌ لِمَا سَبَقَ. وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.