وَإِنْ كَانَا حَضَرَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ، أَوْ وَجَدَاهُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، فَإِنْ أَخَذَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِالثَّمَنِ أَوْ بِالْقِيمَةِ فَلِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ.
لِأَنَّهُ عَادَ كَمَا كَانَ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ.
2569 - فَإِنْ قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ فَلْيَرُدَّ الْوَاهِبُ عَلَيَّ الْفِدَاءَ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى قَوْلِهِ.
لِأَنَّهُ فَدَى مِلْكَ نَفْسِهِ، وَهُوَ مَا كَانَ مَضْمُونًا عَلَى غَيْرِهِ لِيَرْجِعَ عَلَيْهِ بِحُكْمِ ذَلِكَ الضَّمَانِ.
2570 - وَإِنْ قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ لَا أُرِيدُ أَخْذَهُ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى ذَلِكَ.
لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَنِّتٍ فِي هَذَا الْإِبَاءِ، بَلْ هُوَ مُمْتَنِعٌ مِنْ الْتِزَامِ غُرْمٍ غَيْرِ مُفِيدٍ فِي حَقِّهِ، وَلِلْإِنْسَانِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ الْتِزَامِ الْغُرْمِ.
2571 - وَإِنْ كَانَ لَهُ فِيهِ فَائِدَةٌ فَلَأَنْ يَكُونَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْهُ وَلَا فَائِدَةَ لَهُ فِيهِ كَانَ أَوْلَى، فَإِنْ قَالَ الْوَاهِبُ أَنَا أَفْدِيهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ.
لِأَنَّ الْأَسْرَ لَمْ يَكُنْ عَلَى مِلْكِهِ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ بِالْفِدَاءِ لِمَنْ يُحْيِي بِهِ مِلْكَهُ وَالْوَاهِبُ هَا هُنَا بِالْفِدَاءِ يُحْيِي مِلْكَ الْمَوْهُوبِ لَهُ، ثُمَّ يَتَرَتَّبُ حَقُّهُ فِي الرُّجُوعِ عَلَى مِلْكِهِ، وَالْمَوْهُوبُ لَهُ مُمْتَنِعٌ مِنْ هَذَا الْفِدَاءِ، فَلَا يَصِيرُ الْوَاهِبُ مُتَمَكِّنًا مِنْهُ بَعْدَ مَا صَحَّ الِامْتِنَاعُ مِمَّنْ لَهُ الْحَقُّ.