وَإِنْ كَانَ الْمَأْسُورُ عَبْدًا جَانِيًا فَإِنْ وَجَدَهُ مَوْلَاهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَقَدْ عَادَ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ، كَمَا كَانَ، فَيُخَاطَبُ بِالدَّفْعِ بِالْجِنَايَةِ أَوْ الْفِدَاءِ. وَإِنْ حَضَرَ صَاحِبُ الْجِنَايَةِ دُونَ الْمَوْلَى لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ سَبِيلٌ.

لِأَنَّ الْأَسْرَ مَا وَقَعَ عَلَى مِلْكِهِ وَلَا عَلَى يَدِهِ، إنَّمَا كَانَ حَقُّهُ فِي مِلْكِ الْمَوْلَى فَمَا لَمْ يَظْهَرْ مَحَلُّ حَقِّهِ لَا تُسْمَعُ خُصُومَتُهُ.

2573 - فَإِنْ حَضَرَ الْمَوْلَى فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ قِيلَ لَهُ: اخْتَرْ الدَّفْعَ أَوْ الْفِدَاءَ.

لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ إعَادَتِهِ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ فَيُجْعَلُ هَذَا التَّمَكُّنُ بِمَنْزِلَةِ حَقِيقَةِ عَوْدِ الْمِلْكِ إلَيْهِ مُرَاعَاةً لِحَقِّ وَلِيِّ الْجِنَايَةِ.

2574 - فَإِنْ اخْتَارَ الدَّفْعَ دَفَعَ إلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ.

لِأَنَّهُ فِي الِامْتِنَاعِ مِنْ الْأَخْذِ مَعَ اخْتِيَارِ الدَّفْعِ مُتَعَنِّتٌ قَاصِدٌ إلَى إضْرَارِ صَاحِبِ الْجِنَايَةِ.

2575 - وَإِنْ فَدَاهُ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ قِيلَ لَهُ: خُذْهُ لِنَفْسِك إنْ شِئْت.

لِأَنَّهُ قَدْ وَصَلَ إلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ حَقُّهُ، فَخَلَصَ الْحَقُّ فِي الْأَخْذِ لِلْمَوْلَى، وَلَهُ رَأْيٌ فِي إيصَالِ الْمَنْفَعَةِ لِنَفْسِهِ، وَالِامْتِنَاعِ مِنْ ذَلِكَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015