لِأَنَّ الِاسْتِيلَاءَ حَصَلَ عَلَى مِلْكِهِ، وَثُبُوتُ حَقِّ الْأَخْذِ بِاعْتِبَارِ قَدِيمِ الْمِلْكِ، أَوْ بِاعْتِبَارِ الْيَدِ، وَقَدْ كَانَا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ حِينَ أُسِرَ.
2564 - فَإِذَا أَخَذَهُ رَجَعَ فِيهِ الْوَاهِبُ.
لِأَنَّهُ بِالْأَخْذِ أَعَادَهُ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ، وَقَدْ كَانَ حَقُّ الرُّجُوعِ لِلْوَاهِبِ ثَابِتًا فِي قَدِيمِ مِلْكِهِ.
2565 - وَإِنْ كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ غَائِبًا فَلَا سَبِيلَ لِلْوَاهِبِ عَلَيْهِ.
لِأَنَّ حَقَّهُ فِي مِلْكِهِ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ. فَمَا لَمْ يَعُدْ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ لَا يَظْهَرُ فِعْلُ حَقِّهِ.
2566 - وَإِنْ قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ حِينَ حَضَرَ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ] لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى قَوْلِهِ، وَقَضَى الْقَاضِي عَلَيْهِ بِالرَّدِّ، ثُمَّ قَضَى لِلْوَاهِبِ بِالرُّجُوعِ فِيهِ.
لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِمِلْكِهِ حَقُّ الْوَاهِبِ، وَقَدْ جَاءَ الْوَاهِبُ طَالِبًا لِحَقِّهِ.
2567 - وَهُوَ فِي هَذَا الْإِبَاءِ مُتَعَنِّتٌ، قَاصِدٌ إلَى الْإِضْرَارِ بِالْعَيْنِ، لَا إلَى دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ.
لِأَنَّهُ يَأْخُذُهُ مَجَّانًا، وَالْقَاضِي لَا يَلْتَفِتُ إلَى قَوْلِ الْمُتَعَنِّتِ. وَلِأَنَّهُ لَمَّا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْوَاهِبِ بِمِلْكِهِ قَامَ طَلَبُ الْوَاهِبِ بِحَضْرَتِهِ مَقَامَ طَلَبِهِ.