وَبَعْدَهُ، فَإِنَّهُ يُخَمَّسُ وَيُقْسَمُ الْبَاقِي بَيْنَهُمْ عَلَى قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ، كَمَا كَانَ الْحُكْمُ فِي مُصَابِهِمْ قَبْلَ الِالْتِقَاءِ. لِأَنَّ اللُّصُوصَ لَا يَصِيرُونَ فِي حُكْمِ الْمَدَدِ لَهُمْ، حِينَ لَمْ يَتَغَيَّرْ حَالُهُمْ بِهَذَا الِالْتِقَاءِ.
2389 - وَإِنْ كَانُوا حِينَ اجْتَمَعُوا صَارُوا أَهْلَ مَنَعَةٍ، وَقَدْ أَصَابُوا غَنَائِمَ، قَبْلَ أَنْ يَلْتَقُوا وَبَعْد مَا الْتَقَوْا، خُمِّسَ مَا أَصَابَ الْفَرِيقَانِ، وَكَانَ مَا أَصَابَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ، قَبْلَ أَنْ يَلْتَقُوا، بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ الْغَنِيمَةِ، وَمَا أَصَابُوا بَعْدَ مَا الْتَقَوْا، فَهُوَ بَيْنَهُمْ جَمِيعًا عَلَى سِهَامِ الْغَنِيمَةِ. لِأَنَّ الْإِحْرَازَ فِي جَمِيعِ الْمُصَابِ وُجِدَ عَلَى وَجْهِ الْقَهْرِ حِينَ صَارُوا أَهْلَ مَنَعَةٍ، بَعْدَ الِاجْتِمَاعِ، فَيَجِبُ الْخُمُسُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ.
2390 - إلَّا أَنَّ فِيمَا أَصَابَ كُلُّ فَرِيقٍ قَبْلَ الِالْتِقَاءِ لَا يَكُونُ الْفَرِيقُ الْآخَرُ فِي حُكْمِ الْمَدَدِ لَهُمْ إذْ لَا مَنَعَةَ لِكُلِّ فَرِيقٍ عَلَى الِانْفِرَادِ، فَلِهَذَا يُقْسَمُ مَا أَصَابَ كُلُّ فَرِيقٍ بَيْنَهُمْ خَاصَّةً، وَلَا يُشَارِكُهُ فِيهِ الْفَرِيقُ الْأَوَّلُ إلَّا أَنْ يَلْقَوْا قِتَالًا، بَعْدَمَا اجْتَمَعُوا، فَإِنْ لَقُوا قِتَالًا بَعْدَمَا اجْتَمَعُوا. اشْتَرَكُوا فِي جَمِيعِ مَا أَصَابُوا، لِوُجُودِ الْقِتَالِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ، عَلَى وَجْهِ الدَّفْعِ عَمَّا