أَصَابَهُ الْفَرِيقُ الثَّانِي، وَإِنْ كَانَ دُخُولُ الْفَرِيقَيْنِ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، فَهَذَا وَمَا سَبَقَ سَوَاءٌ، إلَّا فِي حَرْفٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ أَنَّ مَا أَصَابَ كُلُّ فَرِيقٍ قَبْلَ الِالْتِقَاءِ يَكُونُ بَيْنَهُمْ جَمِيعًا، هَا هُنَا عَلَى سِهَامِ الْغَنِيمَةِ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ هَا هُنَا قَدْ اسْتَوَى الْحُكْمُ فِي مُصَابِ كُلِّ فَرِيقٍ قَبْلَ الِالْتِقَاءِ، فَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي الْحُكْمِ حَالُ تَأَكُّدِ الْحَقِّ بِالْإِحْرَازِ، وَهُمْ أَهْلُ مَنَعَةٍ عِنْدَ ذَلِكَ وَقَدْ تَمَّ الْإِحْرَازُ بِقُوَّتِهِمْ، فَيُخَمَّسُ الْكُلُّ، وَالْبَاقِي بَيْنَهُمْ، وَهُنَاكَ قَدْ اخْتَلَفَ حُكْمُ مُصَابِ كُلِّ فَرِيقٍ. لِأَنَّ مَا أَصَابَ الَّذِينَ دَخَلُوا بِإِذْنِ الْإِمَامِ لَهُ حُكْمُ الْغَنِيمَةِ فَلَا شَرِكَةَ فِيهِ لِلْمُتَلَصِّصِينَ، مَا لَمْ يُقَاتِلُوا عَنْهُ، وَمَا أَصَابَ الْمُتَلَصِّصُونَ لَمْ يَكُنْ لَهُ حُكْمُ الْغَنِيمَةِ، وَلَا شَرِكَةَ فِيهِ لِلَّذِينَ دَخَلُوا بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَيْضًا، مَا لَمْ يُقَاتِلُوا دَفْعًا عَنْهُ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ صَارَ الْكُلُّ غَنِيمَةً، وَتَمَّ الْإِحْرَازُ فِي الْكُلِّ بِقُوَّتِهِمْ.
2391 - وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ لَهُمْ مَنَعَةٌ وَالْآخَرُ لَا مَنَعَةَ لَهُمْ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، فَإِنَّ الَّذِينَ لَا مَنَعَةَ لَهُ لَا يُشَارِكُونَ أَهْلَ الْمَنَعَةِ فِيمَا أَصَابُوا، قَبْلَ الِالْتِقَاءِ، إلَّا أَنْ يَلْقَوْا قِتَالًا بَعْدَ مَا الْتَحَقُوا بِهِمْ، وَأَهْلُ الْمَنَعَةِ يُشَارِكُونَ الَّذِينَ لَا مَنَعَةَ لَهُمْ، فِيمَا أَصَابُوا، وَإِنْ لَمْ يَلْقَوْا قِتَالًا بَعْدَ ذَلِكَ.