أَهْلِ الْعَسْكَرِ؛ لِأَنَّهُمْ صَارُوا كَالْمَدَدِ لَهُمْ، حِينَ الْتَحَقُوا بِهِمْ، فَيُشَارِكُونَ فِيمَا أَصَابُوا، إذْ الْجُنْدُ قَدْ دَخَلُوا غُزَاةً، فَأَمَّا مَا أَصَابَ أَهْلُ الْجُنْدِ قَبْلَ أَنْ يَلْتَحِقَ بِهِمْ اللُّصُوصُ فَلَا شَرِكَةَ فِيهِ مَعَهُمْ لِلُّصُوصِ إلَّا أَنْ يَلْقَوْا قِتَالًا فَيُقَاتِلُوا مَعَهُمْ، دَفْعًا عَنْ ذَلِكَ.
لِأَنَّهُمْ مَا كَانُوا غُزَاةً حِينَ دَخَلُوا فَلَا يَصِيرُونَ بِمَنْزِلَةِ الْمَدَدِ لِلْجَيْشِ، بَلْ حَالُهُمْ فِيمَا أَصَابَ الْجَيْشُ كَحَالِ مَنْ كَانَ تَاجِرًا فِي دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ أَسِيرًا أَوْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَالْتَحَقَ بِالْجَيْشِ بَعْدَ الْإِصَابَةِ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا شَرِكَةَ لِهَؤُلَاءِ فِي الْمُصَابِ إلَّا أَنْ يَلْقَوْا قِتَالًا. وَأَمَّا وُجُوبُ الْخُمُسِ فِي الْكُلِّ فَلِأَنَّهُ صَارَ مُحْرَزًا بِقُوَّةِ الْجَيْشِ فَيَتَحَقَّقُ فِيهِ مَعْنَى إعْزَازِ الدِّينِ.
2384 - وَلَوْ أَنَّ عَسْكَرًا دَخَلُوا أَوَّلًا بِإِذْنِ الْإِمَامِ، أَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى أَثَرِهِمْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ، وَقَدْ نَهَى الْإِمَامُ عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ لَحِقَا بِهِمْ قَبْلَ الْإِصَابَةِ تَثْبُتُ الشَّرِكَةُ بَيْنَهُمْ فِي الْمُصَابِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْإِصَابَةِ لَمْ يُشَارِكُوهُمْ فِي ذَلِكَ، إلَّا أَنْ يَلْقَوْا قِتَالًا فَيُقَاتِلُوا مَعَهُمْ. لِأَنَّهُمْ مُتَلَصِّصُونَ، حِينَ دَخَلُوا بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ، فَلَا يَصِيرُونَ مَدَدًا لِلْجَيْشِ مَا لَمْ يُقَاتِلُوا مَعَهُمْ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ مَدَدَ الْجَيْشِ غُزَاةٌ، وَهُمْ لَيْسُوا بِغُزَاةٍ حُكْمًا، حِين دَخَلُوا مُتَلَصِّصِينَ، فَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِيهِمْ أَنْ يَصِيرُوا غُزَاةً حَقِيقَةً وَذَلِكَ بِأَنْ يُقَاتِلُوا مَعَهُمْ.
2385 - وَإِنْ كَانُوا لَحِقُوهُمْ بِإِذْنِ الْإِمَامِ شَارَكُوهُمْ فِيمَا أَصَابُوا.