فَإِنْ مَاتَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ الَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ بَعْدَهُ وَمَاتَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ مِنْ الْأُسَرَاءِ بَعْدَهُ، ثُمَّ جَعَلَهُمْ الْإِمَامُ ذِمَّةً فَإِنَّ مَا تَرَكَهُ الْأَسِيرُ الْأَوَّلُ يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ مِنْ الْأُسَرَاءِ، وَمِمَّنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا.
لِأَنَّهُ كَانَ حَيًّا عِنْدَ مَوْتِهِ، وَبَعْدَ مَا حُكِمَ بِحُرِّيَّتِهِ يَسْتَنِدُ الْإِرْثُ إلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ.
2130 - وَلَا يَرِثُ الْأَسِيرَ الَّذِي مَاتَ آخَرُ مِمَّنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا، وَلَا يَرِثُهُ أَيْضًا مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا.
لِأَنَّ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا قَدْ مَاتَ قَبْلَهُ، فَكَيْفَ يَرِثُهُ؟ وَالْأَسِيرُ وَإِنْ كَانَ حَيًّا عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَكِنَّهُ كَانَ مُتَرَدِّدَ الْحَالِ بَيْنَ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ فَلَا يَرِثُ شَيْئًا مِمَّنْ هُوَ مُتَيَقَّنُ الْحُرِّيَّةِ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَهُوَ نَظِيرُ مُكَاتَبٍ مَاتَ عَنْ وَفَاءٍ، وَتَرَكَ ابْنًا حُرًّا وَابْنًا مَوْلُودًا فِي الْكِتَابَةِ، ثُمَّ مَاتَ ابْنُهُ الْحُرُّ عَنْ مَالٍ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلُودُ فِي الْكِتَابَةِ عَنْ مَالٍ، ثُمَّ أُدِّيَتْ كِتَابَتُهُ، فَإِنَّ مَا بَقِيَ مِنْ كَسْبِ الْأَبِ يَرِثُهُ الِابْنَانِ جَمِيعًا، وَلَا يَرِثُ وَاحِدٌ مِنْ الِابْنَيْنِ مِنْ صَاحِبِهِ لِمَا بَيَّنَّا.
2131 - وَلَوْ أَنَّ بَعْضَ الْأُسَرَاءِ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ أَوْ بَاعَهُ فَإِنَّ تَصَرُّفَهُ مَوْقُوفٌ.