لِأَنَّ مِلْكَهُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ أَنْ يَسْلَمَ بِالْمَنِّ وَبَيْنَ أَنْ يَبْطُلَ بِالْقِسْمَةِ، فَيَتَوَقَّفَ تَصَرُّفُهُ لِتَوَقُّفِ مِلْكِهِ.
فَإِنْ قِيلَ: لِمَاذَا لَمْ يُجْعَلْ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ فِي تَصَرُّفِهِ فِي كَسْبِهِ؟ قُلْنَا: لِأَنَّ هُنَاكَ الْمَوْلَى جَعَلَهُ أَحَقَّ بِكَسْبِهِ وَأَطْلَقَ عَنْهُ الْحَجْرَ فِي التَّصَرُّفِ فِي كَسْبِهِ، وَهَا هُنَا الْحَجْرُ بِسَبَبِ الْقَهْرِ ثَابِتٌ فِي كَسْبِهِ كَمَا هُوَ ثَابِتٌ فِي نَفْسِهِ فَلِهَذَا يَتَوَقَّفُ تَصَرُّفُهُ فِي كَسْبِهِ، فَإِنْ جَعَلَهُمْ الْإِمَامُ ذِمَّةً نَفَذَ تَصَرُّفُهُ.
2132 - فَإِنْ كَانَ الْمُكَاتَبُ أَدَّى إلَيْهِ الْكِتَابَةَ ثُمَّ جَعَلَهُمْ ذِمَّةً فَإِنْ كَانَتْ الْمُكَاتَبَةُ فِي يَدِ الْمَوْلَى لَمْ يَسْتَهْلِكْهَا فَهُوَ حُرٌّ؛ لِأَنَّ حُكْمَ قَبْضِهِ كَانَ مَوْقُوفًا وَقَدْ نَفَذَ ذَلِكَ بِالْمَنِّ.
أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُسَلَّمُ لَهُ الْمَقْبُوضُ فَيُجْعَلُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ اسْتَوْفَاهُ مِنْهُ بَعْدَ الْمَنِّ، فَيُحْكَمُ بِعِتْقِهِ.
2133 - وَإِنْ كَانَ قَدْ اسْتَهْلَكَ الْمَقْبُوضَ لَمْ يُعْتَقْ الْمُكَاتَبُ إلَّا بِأَدَاءِ الْمَالِ مَرَّةً أُخْرَى؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ إنَّمَا نَفَذَتْ بَعْدَ الْمَنِّ، وَلَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ، بَعْدَ نُفُوذِ الْعَقْدِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا؛ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ، فَإِنَّ حُكْمَ التَّوَقُّفِ لَا يَبْقَى فِي الْمَقْبُوضِ بَعْدَ الِاسْتِهْلَاكِ؛ لِأَنَّهُ فَاتَ لَا إلَى بَدَلٍ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى الْقَابِضِ، سَوَاءٌ قَسَمَهُمْ الْإِمَامُ أَوْ جَعَلَهُمْ ذِمَّةً.