فِي عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ ذَلِكَ الْمَتَاعُ مِنْهُ فَيُرَدُّ عَلَيْهِمْ.
لِأَنَّ أَمَانَهُ، وَهُوَ فِي مَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ، كَأَمَانِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ إنَّمَا أَخَذَ مَالَ الْمُسْتَأْمَنِينَ بِالْقَهْرِ وَلَا يَمْلِكُ مَالَ الْمُسْتَأْمَنِ بِالْقَهْرِ، فَكَانَ مُجْبَرًا عَلَى رَدِّهِ وَفِي الْأَوَّلِ هُوَ مَا أَخَذَ مَالَ الْمُسْتَأْمَنِينَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِيهِمْ بِأَمَانٍ، وَمَا كَانُوا مُسْتَأْمَنِينَ مِنْهُ إلَّا أَنَّ غَدْرَ ذَلِكَ الْأَمَانِ كَانَ حَرَامًا عَلَيْهِ شَرْعًا، وَتَمَكَّنَ الْخُبْثُ بِهَذَا السَّبَبِ وَلَكِنْ يَثْبُتُ الْمِلْكُ لَهُ فِي الْمَالِ لِكَوْنِهِ مَحَلَّ التَّمَلُّكِ بِالْقَهْرِ، فَلَا يُجْبَرُ عَلَى رَدِّهِ فِي الْحُكْمِ، وَلِأَنَّهُ غَدْرٌ بِأَمَانِ الْمُسْلِمِينَ.
أَلَا تَرَى أَنَّ حُكْمَ ذَلِكَ الْأَمَانِ ثَابِتٌ فِي حَقِّ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى لَا يَحِلَّ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلِلْإِمَامِ وِلَايَةُ الْمَنْعِ لِلْغَادِرِ بِأَمَانِ الْمُسْلِمِينَ. وَإِذَا كَانَ هُوَ الَّذِي دَخَلَ إلَيْهِمْ فَإِنَّمَا غَدَرَ بِأَمَانِ نَفْسِهِ خَاصَّةً.
أَلَا تَرَى أَنَّهُ كَانَ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ حَقُّ أَخْذِ هَذَا الْمَالِ مِنْ أَيْدِيهِمْ فَلِهَذَا يُفْتِيهِ بِالرَّدِّ وَلَا يُجْبِرُهُ عَلَيْهِ.
2052 - وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَخْرَجَهُ هَذَا الْمُسْتَأْمَنُ إلَيْهِمْ مَتَاعًا لِلْمُسْلِمِينَ قَدْ أَحْرَزُوهُ بِدَرَاهِمَ فَأَرَادَ صَاحِبُهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ بِالْقِيمَةِ لَمْ يَقْضِ لَهُ الْإِمَامُ بِذَلِكَ.