وَإِنْ اشْتَرَى إنْسَانٌ مِنْهُ ذَلِكَ جَازَ الشِّرَاءُ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا.
لِأَنَّهُ مَلَّكَ نَفْسَهُ فَإِنَّ فَسَادَ السَّبَبِ شَرْعًا لَا يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْمِلْكِ بَعْدَ تَمَامِهِ، وَالنَّهْيُ عَنْ هَذَا الشِّرَاءِ لَيْسَ لِمَعْنًى فِي عَيْنِهِ.
2050 - وَبَعْدَ مَا جَازَ الشِّرَاءُ يُؤْمَرُ فِيهِ الْمُشْتَرِي بِمِثْلِ مَا كَانَ يُؤْمَرُ بِهِ الْبَائِعُ مِنْ الرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الْحَرْبِ.
لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمُوجِبَ لِلرَّدِّ لَا يَزُولُ بِهَذَا الشِّرَاءِ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا إذَا بَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِهِ بَيْعًا صَحِيحًا، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ الثَّانِيَ لَا يُؤْمَرُ بِالرَّدِّ، وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ مَأْمُورًا بِذَلِكَ.
لِأَنَّ هُنَاكَ الْمَعْنَى الْمُوجِبُ لِلرَّدِّ قَدْ زَالَ بِبَيْعِهِ مِنْ غَيْرِهِ.
لِأَنَّ وُجُوبَ الرَّدِّ لِفَسَادِ الْبَيْعِ حُكْمٌ مَقْصُورٌ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَقَدْ انْقَطَعَ مِلْكُهُ بِالْبَيْعِ مِنْ غَيْرِهِ أَمَّا هُنَا فَوُجُوبُ الرَّدِّ إنَّمَا كَانَ لِمُرَاعَاةِ مِلْكِهِمْ فِي ذَلِكَ الْمَالِ، وَلِأَجْلِ غَدْرِ الْأَمَانِ، وَهَذَا الْمَعْنَى قَائِمٌ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي كَمَا هُوَ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ الَّذِي أَخْرَجَهُ، فَلِهَذَا يُفْتِي بِالرَّدِّ كَمَا كَانَ يُفْتِي بِهِ الْبَائِعُ، وَهُوَ نَظِيرُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمُكْرَهِ إذَا بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنَّ لِلْمُكْرَهِ حَقَّ الِاسْتِرْدَادِ مِنْ الثَّانِي كَمَا هُوَ لَهُ ذَلِكَ قَبْلَ شِرَائِهِ، لِأَنَّ حَقَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ بِبَيْعِ الْمُشْتَرِي، وَثُبُوتُ حَقِّ الِاسْتِرْدَادِ كَانَ لِعَدَمِ رِضَاهُ بِهِ.
2051 - وَلَوْ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ آمَنَهُمْ وَهُوَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ