قال ابن عباس - رحمه الله -: ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط لكها إلا للإبقاء عليهم.
* * *
فصل
فأما قوله: إنه يستلم الركن كلما مر به، ويكبر؛ فكذلك روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يفعل في طوافه كلما مر على الركن، وقد تكرر من رواية ذلك ما أغنى عن إعادته.
* * *
فصل
فأما قوله: أنه إذا تم طوافه ركع عند المقام ركعتين؛ فلأن عنده أن من سنة كل طواف أن يركع عقيبه ركعتين سنة مؤكدة لا تترك.
وللشافعي قولان:
أحدهما: مثل قولنا.
والآخر: أنهما مستحبتان، وليستا بواجبتين ولا مسنونتين.
والذي يدل على ما قلناه قوله تعالى:} واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى {.
وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استلم