الركن فرمل ثلاثًا، ومشى أربعًا، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم - عليه السلام - فقرأ:} واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى {فجعل المقام بينه وبين البيت.
ففي هذا دليلان:
أحدهما: أنه بيان للآية.
والآخر: أنه بيان للمناسك بقوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم".
وروى أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدع في كل طواف أن يركع عليه ركعتين.
وروى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف راكبًا، فلما فرغ نزل فصلى خلف المقام.
وهذا يدل على استنانها وتأكيد أمرهما؛ لأنهما لو كانا نفلاً غير مسنون لكان يصليها على الراحلة، فلما لم يفعل ذلك بل نزل عن راحلته وصلاها عند المقام. دل ذلك على تأكيد أمرهما.
ولأن الطواف من أركان الحج؛ فوجب أن يكون من توابعه ما هو واجب وجوب سنة؛ كالوقوف بعرفة؛ لأن من توابعه المبيت بالمزدلفة، وغير ذلك.
فإن قيل: فقد روى من حديث الأعرابي الذي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن