مسألة
قال رحمه الله: "وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي - رحمه الله -: والأصل في ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت المواقت ليحرم الناس منها؛ فلم يكن لهم أن يحرموا قبلها، ولم يجز لهم تأخير الإحرام عنها.
ولا خلاف نعلمه في أن من أراد الإحرام وبلغ الميقات فليس له تأخير الإحرام عنه، والمعنى في ذلك الترفيه والرخصة؛ لأن الإحرام يمنع من كثير من الملاذ والتمتع من الطيب والنكاح والجماع ولباس المخيط وغير ذلك، فلو لزم الناس الإحرام من بيوتهم لشق عليهم؛ لطول المدة في ذلك؛ فجعل لهم مواقيت يحرمون منها؛ فمن أحرم من منزله جاز ذلك؛ لما بيناه من أن تأخير الإحرام إلى الميقات رخصه كالفطر في السفر، فإذا اختار تركها فذلك له؛ كما إذا اختار الصوم في السفر كان ذلك له.
فأما الاختيار عندنا فالإحرام من الميقات، وللشافعي - رحمه الله - قولان:
أحدهما: مثل قولنا.
والآخر: أن المستحب أن يحرم من منزله.
والدلالة على ما قلنا أن المراقيت رخصة، وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه