شرح الرساله (صفحة 571)

مستطيعًا ببدنه وبماله؛ فبأي شيء استطاع لزمه. وهذا إذا سلمنا أن الاستطاعة بالمال استطاعة حقيقية.

فإن قيل: إن في حمل الظاهر على قدرة البدن إسقاطًا لفائدته؛ وذلك أن الله تعالى علق وجوب الحج بشرط الاستطاعة؛ فعلم أنه أراد معني زائدًا على قدرة البدن؛ لأنه لو أراد ذلك لا كتفى بقوله سبحانه:} ولله على الناس حج البيت {.

إذا كانت أدلة العقول قد شرطت حصول القدرة والإمكان مع التكليف فصار مجرد قوله:} ولله على الناس حج البيت {متضمنًا لهذا المقدار، فلما لم يكتف به حتى قال تعالى:} من استطاع إليه سبيلاً {أفاد أمرًا زائدًا عل ذلك. وليس إلا ما قلنا.

فالجواب أن أكثر ما يلزم هذا السؤال أن قوله جل اسمه:} من استطاع إليه سبيلاً {قد أفاد معنى زائدًا على قدرة البدن لو تركبا ومجرد قوله عز وجل:} ولله على الناس حج البيت {لم يعلقه منه، ونحن نقول بذلك، ولكن لا نحصل منه اشتراط الراحلة؛ لأن سؤالهم يتضمن أنا متي أثبتنا معنى لا يفيد مجرد التكليف فقد وفينا الاستدلال حقه.

فإن قيل: وما ذلك المعنى؟.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015