شرح الرساله (صفحة 572)

قلنا: سقوط تكلف المشاقة الشديدة والمخاطرة العظيمة والخروج عن العادة من عدم الزاد، وتكلف السؤال لمن لم تجر بذلك لعادة، ومع خطر الطرق ومنع العدو، وغير ذلك مما لا يحيل جواز التكليف معه ولا تمتنع صحة التعبد في تحشيه. وإذا صح ذلك بطل سؤالهم.

وجواب آخر؛ وهو أن إحالة العقول للتكليف مع عدم القدرة يوجب أن يكون الظاهر إذا حمل على قدرة البدن فقد أسقطت فائدته؛ لأنه قد يكون ذكر الاستطاعة فيه تأكيدا لما قد ثبت بالعقول كقوله تعالى:} إنما الله إله واحد {و} إنما أنا بشر مثلكم {وغير ذلك.

ودليل آخر: وهو قوله تعالى:} وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامرٍ {وهذا لفظه لفظ الخبر، والمراد به الأمر؛ فقد دل الظاهر على وجوب الحج على الراجل والراكب.

ودليل آخر وهو ما روى أبو أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة، أو مرض حابس، أو سلطان جائز فليمت إن شاء يهوديًا أو نصرانيًا ... ".

فأخبر هن الأعذار التي يسقط معها الوعيد على ترك الحج، ولم يجعل عدم الراحلة منها.

وروى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015