شرح الرساله (صفحة 540)

مسألة

قال رحمه الله: "ويخرج السيد عن عبده، والصغير الذي لا مال له يخرج عنه والده، ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل من تلزمه نفقته، وعن مكاتبه وإن كان لا ينفق عليه، لأنه عبد له بعد".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي - رحمه الله: اعلم أن قولنا وقول فقهاء الأمصار أن على الإنسان إخراج صدقة الفطر عن من تلزمه نفقته في الجملة وإن اختلفنا في تفصيل ذلك على ما سنذكره.

وعند داود: أنه لا يلزم الإنسان زكاة الفطر عن أحد غيره، لا عن ولده ولا عن عبده. والدلالة على بطلان قوله ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أدوا زكاة الفطر عن من تمونون".

وروى الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن تمونون".

وروى ابن وهب قال: كتب إلى كثير بن عبد الله عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقوم من أهل البادية في زكاة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015