الفطر: "أخرجوها عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والعبد والحر صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب.
ولأنها طهرة تحري مجرى المؤنة، فأشهبت النفقات.
فصل
فأما ولده الصغير إذا لم يكن له مال فيلزمه عندنا وعند أبي حنيفة والشافعي إخراج زكاة الفطر عنه فأما الكبير الزمن إذا لم يكن له مال، وقد لزمته نفقته فيجب أن تلزمه زكاة الفطر عنه، وهو قول الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه ذلك.
ودليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم: "عمن تمونون" ولأنه ممن تلزمه مؤنته مع كونه من أهل الطهرة، فأشبه الصغير.
ولأن البلوغ لا يمنع من وجوب فطرته على غيره إذا كانت مؤنته لازمة لغيره، وكان من أهل الطهرة في نفسه، اعتبارًا بالعبد.
وإن قاسوه على الحر البالغ الموسر قلنا: المعنى فيه أنه [ق/ 124] لا تلزمه نفقته.
فصل
ويلزمه عندنا أن يؤدي زكاة الفطر عن زوجته المسلمة وإن كانت موسرة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه ذلك، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر عن كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين، وظاهر هذا العموم