شرح الرساله (صفحة 538)

وروى كثير بن عبد الله بن عمر، والمزني عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أن رجالاً من أهل البادية قالوا: يا رسول الله إنا أولوا أموال فهل تجوز عنا من زكاة الفطر؟ قال: لا؛ فأخروجها عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والعبد والحر، صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من شعير".

وقال أصحابنا: ولأنه مقتات مدخر مستفاد من أصل تجب الزكاة في عينه يجزء منه الصاع؛ فأشبه الحبوب. وما ذكروه ليس بقوت عام، والسنة أولى منه.

وأما جواز إخراج الزبيب فلا خلاف فيه بين فقهاء والأمصار، وحكى عن بعض المتأخرين منعه.

والدلالة على جوازه ما روى الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير عن أبيه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من بر". وهذا نص.

وفي حديث أبي سعيد: "كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من تمر أو شعير أو زبيب". ورواه ابن عباس أيضًا.

ولأنه قوت مدخر؛ فأشبه التمر.

فصل

فأما التمر والشعير: فلا خلاف في جواز إخراجهما؛ ويؤكد ذلك ما رويناه من الأخبار فيه.

فأما ما عدا ذلك مما ذكرناه فإنها أقوات عامة؛ فإذا كانت عيش قوم جاز إخراجها في الزكاة؛ اعتبارًا بالمنصوص فيما يخرجه بعيش أهل البلد غالبًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015