سعيد قال: "كنا نخرج صدقة الفطر إذ كان فينا رسول [ق/ 123] الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط".
ولأنه قوت؛ فجاز إخراجه في صدقة الفطر؛ اعتبارًا بالتمر.
فصل
وأما الأقط فإن إخراجه جائز لأهل البادية.
وللشافعي قولان:
أحدهما: أنه يجوز إخراجه.
والآخر: أنه لا يجوز.
ومن أصحابه من قال: أنه علق القول فيه.
ونكتتهم في منع إخراجه أنه قوت لا تجب في عينه الزكاة؛ فلم يجز إخراجه في زكاة الفطر؛ اعتباره اللحم و [].
والدلالة على ما قلنا: ما روى مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد أنه سمع أبا سعيد يقول: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب".
ورواه داود بن قيس عن عياض عن أبي سعيد فزاده فيه: "إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم" ولا يجوز أن يحمل ذلك على عدم إذنه؛ لأن أبا سعيد أخرج ذلك مخرج الاحتجاج وفعله بغير إذن صاحب الشريعة لا حجة فيه.