المشاركة.
وهذا المعنى معدوم في الذهب والفضة؛ لاحتماله التجزئة والقسمة؛ فلم بمثابته.
والله أعلم
* * *
فصل
فأما قوله: "والأوقية: أربعون درهما".
فهذا مما لا خلاف فيه؛ لأن الأوقية التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة". أنها أربعون درهما، وأن الخمس الأواقي مائتي درهم.
وكذلك فرق بين المثقال درهم وثلاثة أسباع الدرهم، ول سبعة مثاقيل عشرة دراهم وهذا ما لا خلاف فيه.
* * *
مسألة
قال رحمه الله: "ويجمع الذهب والفضة في الزكاة؛ فمن له مائة درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربعٌ عشره".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله: أعلم أن الجمع بين الفضة والذهب في الجملة هو قولنا، وقول أبي حنيفة.