وقال الشافعي: لا يجمع بينهما.
واستدل عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة".
وقوله: ليس فيما دون مائتي درهم شيء.
وقوله: لا شيء في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا. فنص على سقوط الزكاة فيها إذا نقصوا عن قدر النصاب، ولم يفرق بين أن يكونا منفردين أو مجتمعين.
ولأنهما جنسان مختلفا النصب يجوز التفاضل في بيعها؛ فلم يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة؛ كالإبل والبقر، [ق/80] والزبيب والتمر.
ولأنه من الورق لما قصر عن النصاب؛ فلا زكاة عليه في عينه.
أصله: إذا انفرد به.
ولأن كل نوع من المال تجب عليه الزكاة في عينه؛ فلم يجز أن يضم إلى نوع آخر.
أصله: البقر والغنم.
والدلالة على ما قلناه: قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم}.
والمراد بالإنفاق هاهنا: الزكاة، فتوعد من اجتمعا عنده ولم يخرج