شرح الرساله (صفحة 259)

فعليه ما على المظاهر".

فإن قيل: الكفارة إنما تجب على العائد، وإطلاق اسم المظاهر لا يتناول العائد.

قيل له: المظاهر على ضربين: عائد، وغير عائد.

والخبر يوجب الكفارة على المفطر عامدا كما هي على المظاهر؛ فأي شيء وجب على المظاهر فهو واجب على المفطر إلا ما قام عليه الدليل.

وأيضا فلأن الأكل قاصدا الإفطار في نهار رمضان على وجه الهتك وعدم العذر؛ فوجب أن تلزمه الكفارة.

أصله: المجامع عامدا.

فإن قالوا: ينتفض بالمستقئ عامدا.

قيل لهم: من قال من أصحابنا أنه يفطر بالاستقاء ويكون القضاء واجبا قال: إن عليه الكفارة.

ومن قال: إن القضاء استحباب فليس بمفطر عنده؛ فالواصف غير موجود على أصله.

فإن قيل: ينتقض بمن بلع حصاة عامدا.

قيل له: الذي ذكره مالك رحمه الله في "المختصر" أن عليه القضاء، ولم يحد صاحب المختصر شيئا في الكفارة.

وكان شيخنا أبو بكر الأبهري رحمه الله يقول: القياس على مذهبه أن تلزمه الكفارة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015