وهذا هو الصحيح على ما قلناه.
قوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج}.
وظاهر هذا يقتضي جواز صيام أيام منى للمتمتع.
وروى الزهري عن سالم عن أبيه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدى ولم يصم أيام العشر أن يصوم أيام التشريق.
وهذا نص.
ولأن كل يوم لا تصلى فيه صلاة العيد فإنه يصح صومه مع سلامة الصائم.
أصله: سائر الأيام.
فأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق فمخصوص في غير المتمتع.
وقوله: "إنها أيام أكل وشرب وبعال" لا ينفي أن يصومها المتمتع بدليل.
والمعنى في يوم الفطر والنحر أنه يوم تصلى فيه صلاة العيد، وليس كذلك أيام التشريق.
وقولهم لما لم يجز صوم يوم النحر وهو إلى الحج أقرب كانت أيام