شرح الرساله (صفحة 258)

قيل له: هذا غير صحيح؛ لأن السبب إذا نقل مع الحكم وجب تعليقه به، سواء كان من عند الراوي أو من عند صاحب السبب؛ ألا ترى أنه تعلق حكمه بصيام اليومين من رمضان بقول الراوي: جاء الأعرابي فذكر انه رأى الهلال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يصوموا من الغد؟ وكذلك يقولون في أن محرما وقصته ناقته إن هذا نقل الحكم بسببه.

وكذلك روى أن ماعزا زنا؛ فرجم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد.

إن كل ذلك تعليق الحكم بسببه مع احتمال ما قلتموه؛ فكذلك سبيلنا في الاحتجاج بما ذكرناه.

وأوضح من ذلك مما لا يتوجه هذا السؤال عليه ما رواه زيد بن الحباب عن عمر بن عثمان بن المخزومي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أفطر في يوم رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: "اعتق رقبة، أو صم شهرين، أو أطعم ستين مسكينا".

ووجه الاستدلال من هذا هو أن السبب ذكر مطلقا، وورد الجواب مطلقا من غير استفصال؛ فصار كأنه قال: من أفطر يوما من رمضان فليعق رقبة.

وهذا أحد أقسام العموم.

ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "من أفطر في رمضان عامدًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015