شرح الرساله (صفحة 255)

فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: "كله، وصم يوما".

وروي عبد الجبار بن عمر عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة، وعبد الجبار عن يحيي بن سعيد وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للواطئ في رمضان: "اقض يوما مكانه".

ورواه مالك عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وفي الخبر: "فصم يوما مكان ما أصبت".

ولأن القضاء أكد من الكفارة؛ بدلالة أنه يجب على المعذور، والكفارة لا تجب على المعذور؛ فكان بأن يجب في الموضع الذي تجب فيه الكفارة أولى.

والله أعلم.

فصل

وأما ما تجب به الكفارة في أصله هو الاعتماد للفطر في رمضان من غير اعتبار بما به يقع الفطر ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة في أن الكفارة تجب بالأكل والشرب والجماع في الفرج، إلا أنه قال: إن كان الجماع دون الفرج فلا كفارة فيه، وإن كان الأكل والشرب مما لا يقع الاغتذاء به فلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015