شرح الرساله (صفحة 256)

كفارة فيه.

وقال الشافعي: إنما تجب الكفارة بجماع في فرج.

فحصل الخلاف بيننا وبينه في الأكل والشرب والجماع فيما دون الفرج وسائر ما يقع به الإفطار عدا الجماع في الفرج.

واستدل أصحابه بأن قالوا: لأنه أفكر بسبب لا يحد به الحد بحال؛ فوجب ألا تجب عليه الكفارة.

أصله: إذا قاء عامدا.

قالوا: ولأنه أفطر بمعنى ينفرد به الشخص الواحد؛ فوجب ألا تلزمه الكفارة.

أصله: القئ، أو الأكل في السبب المباح كالسفر.

قالوا: ولأنه مفطر بغير جماع؛ فلم تلزمه الكفارة.

أصله: إذا بلغ لؤلؤة، أو حصاة.

قالوا: ولأن الأصل في الكفارة هو الخبر؛ وإنما ورد بجماع تام في صوم تام.

وقد اتفقنا على أنه إذا كان جماع تام في صوم غير تام وهو النذر والكفارة فإنها لا تتعلق به كفارة؛ فكذلك يجب إذا كان جماع غير تام في صوم تام فيجب ألا تجب به كفارة.

قالوا: ولأنه مفطر بأكل في صوم؛ لأنهم لا يسمون الأكل ناسيا مفطرا.

قالوا: ولأنه صوم شرعي فوجب ألا تجب بالأكل فيه كفارة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015