يوما مكان ما أصبت".
ووجه الاستدلال من هذه الأخبار فهو أمره له بالكفارة، والأمر على الوجوب.
فإن قالوا: ليس في هذا اللفظ عموم.
قيل له: فيه جوابان:
أحدهما: قوله صلى الله عليه وسلم: حكمي على الواحد حكمي على الجماعة.
وهذا يفيد أن الكفارة تجب على كل من كان مثل الأعرابي.
والوجه الآخر: أن تعلق الحكم بسبب يقتضي أن يكون متعلقا به حيث كان.
والله أعلم.
وأما إيجاب القضاء عليه ولع من شركه في الإفطار، ووجوب الكفارة فهو أيضا قولنا، وقول فقهاء الأمصار.
وحكي عن الأوزاعي أن عليه الكفارة دون القضاء.
والذي يدل على ما قلناه: ما رواه ابن أبي أويس حدثنا أبي أخبرنا ابن مسلم عن حميد عن أبي هريرة أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا. فقال: يا رسول الله ما أجد أحوج مني إليها؛