والثالثة: أنه إن أفطر لعذر فلا قضاء عليه.
والرابعة: بيان الأعذار التي تبيح الخروج منه.
ونحن نبين ذلك، ونستوفي الكلام عليه إن شاء الله.
فصل
فأما وجوب إتمام الصوم المتطوع به على الداخل فيه، وإيجاب القضاء على من أفطره بغير عذر فهو قولنا وقول أبو حنيفة، إلا أن أبا حنيفة يزيد علينا فيقول: إن عليه القضاء إذا أفطر بعذر وغير عذر، ونحن نسقط القضاء مع العذر، على اختلاف بين أصحابنا في صفة العذر سنذكره.
وذهب الشافعي إلى أن الصائم المتطوع بالخيار بين إتمامه وبين قطعه، ولا قضاء عليه، سواء أفطر لعذر أو لغير عذر.
فنبدأ بالكلام على الشافعي؛ لأن أصل الكلام معه، والكلام في الفصلين يتقارب.
والذي يدل على أن على الداخل في صيام التطوع إتمامه وإنه ليس له الخروج منه من غير عذر قوله تعالى: {أوفوا بالعقود}؛ فأمر كل عاقد على نفسه عقدا أن يفي به، والأمر على الوجوب.
ويدل عليه قوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم}؛ فنهى عن إبطال العمل، وفي تركه إتمام الصيام إبطال له؛ فوجب أن يكون ممنوعا منه.