شرح الرساله (صفحة 174)

له، وعلى أنا قلنا أفطر وله أن يفطر، وهذا يفيد أن الإفطار مباح له. والصبي لا يدخل في هذا؛ لأنه من لا يلزمه حكم العبادات، ولا يقال له إنه أبيح له أو حظر عليه.

فأما حديث عاشوراء فلا حجة فيه؛ لأن الأمر بالإمساك عندنا فيه كان على الندب دون الوجوب.

وقياسهم على من أكل وعنده أن اليوم من شعبان ثم تبين أنه رمضان باطل؛ لأنه أفطر، وفي الباطن الفطر غير مباح له؛ فلذلك الإمساك وليس كذلك في مسألتنا.

وكذلك اعتبارهم بمن نسي النية، واعتبارهم ببلوغ الصبي لا نسلمه على ما بيناه.

مسألة

قال رحمه الله: "ومن أفطر في تطوعه عامدا، أو سافر فيه فأفطر [في سفره] فعليه القضاء.

وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه، بخلاف الفريضة".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله: أعلم أن هذا الفصل يشتمل على عدة مسائل:

أولها: من دخل في صوم التطوع فليس له الخروج منه من غير عذر.

والثانية: أنه أفطر من غير عذر لزمه القضاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015