إذًا النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، فإذا حل هذا العقد إما أنه يُحلَّهُ كاملاً وهو الطلاق البائن، أو يحله حلاً ناقصًا وهو الطلاق الرجعي، الطلاق البائن إذا وقع حينئذٍ انتفى الإرث في الجملة لأنه إذا عدم السبب عدم المسبب هذا الأصل فيه، لا يوجد المسبب وهو الإرث عن عدم السبب وهو النكاح، وهنا قد حل النكاح، العقد عقدٌ إيجابٌ وقبول له حلٌّ من جهة الشرع، حينئذٍ إذا حله حلاً كاملاً فهو الطلاق البائن أو الفسخ، حينئذٍ انقطع السبب، وأما إذا كان الحل حل العقد غير كامل وهو الطلاق الرجعي، فإن التوارث بينهما باقٍ بكل حال ما دام في العدة.
إذًا على هذا نقول: المطلقات ثلاثة أنواع في الجملة، المراد هنا ما يخدمنا في باب الميراث:
- المطلقة الرجعية سواء طلقت في حال صحة المطلق أو مرضه، هذه ترث بالإجماع.
- النوع الثاني: المطلقة البائن بينونة كبرى في حال صحة المطلق.
- النوع الثالث: المطلقة البائن حال مرض موت المطلق. يعني المرض المخوف الذي يظن فيه الموت.
أما النوع الأول وهي الرجعية هذه ترث وفاقًا يعني بإجماع الأئمة الأربعة بل هو جماع المسلمين لا خلاف فيه، إذا مات مطلقها وهي في العدة لأنها زوجة.
وأما النوع الثاني وهي البائن في حال صحة المطلق. فلا ترث بالإجماع صحيح يعني قبل وفاته طلقها خلافًا بائنًا بينونة كبرى لا ترث بالإجماع، لأنه أوقع الطلاق في حال غير متهمٍ فيه، وهو حال الصحة. متى يكون متهمًا؟ إذا كانت في مرضٍ ونحوه، فلا ترث إجماعًا لانقطاع الزوجية من غير تهمة تلحق المُطلِّقَ بذلك.
وأما النوع الثالث وهو البائن في حال مرض الموت يعني مرض موت المطلق هذا يقال فيه أن المرض على نوعين:
- مرض مَخُوف.
- ومرض غير مخوف. مرض غير مخوف ملحق بحال الصحة، وأما المرض المخوف فهو الذي فيه خلاف بين أهل العلم.
إذًا النوع الثالث: البائن في حال مرض موت المطلق، وهذه نوعان:
المطلقة البائن في مرض الموت وهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث، هذه لا ترثه، وليس فيها خلاف بين أهل العلم، يعني طلقها طلاقًا بائنًا وهو في مرض الموت ولم تأت قرينة تدل على أنه إنما قصد بطلاقها حرمانها من الإرث، هذا طلاق واقع أو لا؟
واقع، ولا إشكال فيه، وإنما الكلام في الإرث وعدمه هل ترث؟ الجواب: لا، لماذا لا ترث؟ لانتفاء التهمة.