الرابع من حقوق المتعلقة بالتركة [وهو الخامس نعم] الرابع من الحقوق الخمسة: الوصية بالثلث فأقل لأجنبي لغير وارث، الوصية بالثلث فأقل لأجنبي لغير وارث، لا بد من استيفاء هذا، بالثلث لا بزيادة، فأقل أقل من الثلث كالربع، لأجنبي لغير وارث، فإن تَخلف شرط من هذه الشروط بأن كان أكثر من الثلث أو كانت لوارث حينئذٍ الأصل فيه عدم الإجزاء عدم الصحة، ولا يجوز وهو محرم إلا إذا رضي الورثة، فأما الوصية للوارث فحرام غير صحيحة مطلقًا قليلةً كانت أو كثيرة، لأن ذلك من تعدي حدود الله تعالى حيث إن الله عز وجل قسم الفرائض وبين الأنصبة ثم قال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ} [النساء: 13]. ... إلى قوله: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء: 14]. فالوصيةُ لوارثٍ من تعدي حدود الله {وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ}، وهذا من تعدي حدود الله تعالى لأنها تتضمن ماذا؟ تتضمن زيادة بعض الورثة عما قسمه الله له وحدده له، الله أعطاه الثلث وأنت تزيده نقول: هذا فيه تعدّي لا شك في ذلك، وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله أعطى كل ذي حقٍّ حقَّه فلا وصية لوارث». «فلا وصية». لا هذه نافية، رواه الخمسة إلا النسائي والعمل عليه عند أهل العلم بالإجماع، لكن إن أجاز الورثة المرشدون الوصية لأحد من الورثة نفذت الوصية، حينئذٍ صارت معلقة بماذا؟ بإذن الورثة لأن الحق لهم المال سيأتي إليهم وهم أصحابه، حينئذٍ إن أذنوا وهم المرشدون الكبار العقلاء جاز لأن الحق لهم فإذا رضوا بإسقاطه سقط، ولحديث ابن عباس قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجوز وصية لوارثٍ إلا أن يشاء الورثة». رواه الدارقطني وبعضهم يضعفه، وأما الوصية لغير وارث فإنها تجوز وتصح بالثلث فأقل ولا تصح بما زاد عليه، لأن الثلث كثير، كما جاء في حديث سعد «الثلث والثلث كثير». فيدخل ما زاد عليه بالمضارة إذا أعطاه النصف حينئذٍ ضار الناس أصحاب الورثة أصحاب الأنصبة تدخل عليهم المضرة فينقص فيدخل ما زاد عليه بالمضارة ولحديث ابن عباس أنه قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الثلث والثلث كثير». متفق عليه. فإن أجاز الورثة المرشدون الوصية بما زاد على الثلث صح ذلك لأن الحق لهم وسقط بإجازتهم لأن الحق متعلقٌ بعين التركة، واختلف العلماء متى تعتبر الإجازة؟ هل هو قبل الوفاة أم بعده؟ متى يجيز الورثة صحة الوصية؟ هل هو قبل الوفاة أم بعده؟ واختلف العلماء متى تعتبر إجازة الورثة وصية للوارث أو بما زاد على الثلث؟ مشهور المذهب عند الحنابلة أنها لا تعتبر إلا بعد الموت، فإن وجدت الإجازة في مرض الموت أو قبله حينئذٍ لهم الرجوع بعد الموت، فلو أوصى لشخص ما بزيادة على الثلث، أو أوصى لوارث وأجاز الورثة حينئذٍ نقول: هذه الإجازة غير معتبرة.