والواضع: هو الله عز وجل، ليس كسائر العلوم إنما هي مردّها إلى الربّ جل وعلا، هو الذي قسّم المواريث وبين من هم أصحاب الأنصبة، وبين نصيب كل شخص الثمن، والسدس، والربع، هذه ليست محل اجتهاد ولا يدخلها القياس البتة، وإنما أصحابها مخصصون ومبينون ومُحدَّدُون من سابع سماء، نقول: إذًا الواضع هو الله عز وجل، وثلاث آيات في القرآن في سورة النساء جمعت هذه الأحكام.

استمداده: الكتاب والسنة والإجماع

، لا قياس هنا، لا قياس، ولذلك سيأتي أن باب الجد والإخوة أنهم لا يرثون الصحيح لا يُنَزَّل مُنَزَّلة الأب.

حكمه: فرض كفاية، إذا علمه البعض سقط عن الباقين، فهو من فروض الكفاية، وليس فرض عين إلا إذا لم يوجد في البلد من يقسم المواريث بين أصحابها حينئذٍ تعين على الكل، فلا بد من نَصْبِ إمام أو قاضي يقسم بين الناس على قدر ما يحتاجونه، فإن كانوا يحتاجون إلى اثنين حينئذٍ لزمهم الاثنان، إن كانوا يحتاجون إلى عشرة لزمهم العشرة، إن كانوا لا يحتاجون إلا واحد بلد صغير واحد يكفيهم، ما يموت كل ساعة شخص يحتاج إلى .. قد يكون هذا لكن التركة قد لا تكون موجودة، فحينئذٍ نحتاج إلى واحد إذا لم تكن ثَمَّ حاجة.

الاسم: علم المواريث، وعلم الفرائض، الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، أي: مقدرة فهي نصيب مقدر شرعًا لمستحقه، وسيأتي الكلام في التعصيب أنه فرضٌ حكمًا.

مسائلهُ: ما يُبحثُ في الفنِّ من قسمة التركات ونحوها، في كل باب سيذكر التقسيم ونحو ذلك.

فضلُهُ: كما سبق ما ورد فيه من الآيات، وكون هذا العلم قد تبنى الله عز وجل قسمته من سابع سماء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015