الصورة الخامسة: أن نعلم المتأخر ثم ننساه لطول مدةٍ ونحو ذلك. هذه الصورتان الأوليان قلنا بالإجماع يرث، لا يرث. الصورة الثالثة، والرابع، والخامسة هذه كما ذكرنا مذهب أبي بكر الصديق وابن عباس وزيد بن ثابت ومذهب الأئمة الثلاثة خلافًا لأحمد وهو المرجح أنه لا توارث بينهم البتة لعدم تحقق الشرط.

إذًا هذه صور خمسة واحدة منها يقال بالتوارث بالإجماع، والأربعة ثلاثة منها لا توارث على الصحيح، وواحد لا توارث بالإجماع. وأما المشهور من مذهب أحمد في الأحوال الثلاثة الأخيرة أنه لا يخلو الحال من أمرين تفصيل:

الأول: أن يَدَّعِي ورثة كل ميت تأخر مُوَرِّثهم بالموت، ولم تكن هناك بينة، أو هناك بينة ولكنها تعارضت مع بينة أخرى. هل يكون ثَمَّ دعوى، إن وجد دعوى من أحد الطرفين فمذهب الإمام أحمد وهو المترجح عند المتأخرين أنه لا توارث. إن وقع الخلاف وافق الإمام أحمد الأئمة الثلاثة، وإن لم يقع خلاف حينئذٍ ورث بما سيذكره.

إذًا الصورة الأولى الحالة الأولى أن يَدَّعِي ورثة كل ميتٍ تأخر مُوَرِّثِه بالموت ولم تكن هناك بينة دليل واضح، أو هناك بينة لكنها تعارضت فسقطت مع بينةٍ أخرى، والحكم هنا أن يتحالفوا على ذلك ولا توارث، حينئذٍ بين الأموات بل يرث كل واحدٍ ورثته الأحياء فقط، ويتحالفون يمين من أجل البينات فقط، لكن لا توارث بينهم لعدم المرجح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015