وخرج بذلك ما إذا عُلِمَ حال السابق فتارة يستمر علمه وتارة لا يستمر، إذا عُلِمَ حال السابق عينه فتارة يستمر علمه، وهذا تفصيل عند الشافعية خاصة وتارة لا يستمر، بل ينسى، بل يعلم أن هذا تأخر وهذا تقدم، ثم قد يبقى لأن التركات قد تأخذ سنين في تقسيمها، قد يبقى العلم بالسابق وقد يُنْسَى، [إن علم] إن بقي العلم بالسابق فلا إشكال وهو واضح، وإن نُسِيَ فحينئذٍ عند الشافعية يوقف المال حتى يتذكر، حينئذٍ إذا علم بالسابق فإما أن يستمر علمه أو لا، عند الشافعية هذه يرث وعلى خلاف ما سبق، فتارة يستمر علمه وتارة لا يستمر، بل يُنسى. فالمفهوم تحته صورتان، يعني قوله: ولم يكن يعلم حال السابق. فإن عُلِمَ فالحكم يختلف، فإن علم حال السابق فهذا واضح بين أنه يرث، لكن الصواب أنه يرث فيما إذا بقي علمه، وأما إذا نُسِي فلا، تلحق بما إذا ماتوا جميعًا أو غيرهم كما سيأتي. فالمفهوم تحته صورتان، ويرث من مات بعده في الصورتين - هذا عند الشافعية، والناظم هنا شافعي - فيعطى لورثة من مات بعده نصيب مورثه من السابق في الصورة الأولى، ويوقف المال كله في الصورة الثانية إلى تذكر عين السابق لأن ذلك غير ميئوس من تذكره، يعني محتمل كونه يتذكر هذا ممكن يعطيه سنة سنتين ثلاث قد يتذكر، وإذا كان كذلك حينئذٍ يبقى المال على حاله. إذًا ولم يكن يعلم حالُ سابقه يعني: ولم يعلم عينه بأن علم أن أحدهم مات قبل الآخر لكن لم يُعلم عينه. قال هنا كالبيجوري: هذه صورة المنطوق وهي ما إذا علم السبق، لكن لم يعلم عين السابق. فرقتم بين النوعين، إذا علم السّبْق ولم يعلم عين السابق، وبقي صورتان وهما ما إذا لم يعلم سبقٌ ولا معية، جُهِلَ الأمر من أصله أو عُلِمَ أنهم ماتوا معًا، وهاتان صورتان مأخوذتان من كلام المصنف، لأن النفي هنا ولم يكن يصدق بعدم السبق جزمًا أو احتمالاً، لأن الثالثة التي تصدق بنفي الموضوع وعليه فالمنطوق تحته ثلاثة صور، والمفهوم تحته صورتان فتكون الجملة خمسة، الأحوال أحوال الغرقى ونحوهم مما شملهم حادثٌ عام الصور خمسة، لهم خمس حالات:
الحالة الأولى: أن يتأخر موت أحد المتوارثين ولو بوقتٍ يسير. هنا يرث المتأخر إجماعًا وليس داخل معنا، بل هو ملحق بما سبق، أن يتأخر موت أحد المتوارثين ولو بوقتٍ يسير وهنا يرث المتأخر إجماعًا، لأننا علمنا المتأخر منهم بعينه أليس كذلك؟ فيرث من المتقدم ولا عكس.
الثاني: أن يتحقق موتهما معًا في آنٍ واحد. تعلم يقينًا تراهم بعينك أنهما قد ماتا ولفظا أنفاسهما في وقتٍ واحدٍ، وهنا نعلم أن موتهم وقع دفعةً واحدة فلا توارث بينهم إجماعًا، بالإجماع فالصورة هذه ليست داخلة معنا، لماذا؟ لانتفاء الشرط، وهو تحقق حياة كلّ من الْمُوَرِّث والوارِث، وهنا لم يتحقق.
ثالثًا: الصورة الثالثة، والرابع، والخامسة: هي التي فيها كلامٌ.
الصورة الثالثة: أن نجهل الحالة، كيف وقع الموت هل كان مرتبًا أو دفعة واحدة، ما تدري هل ماتوا على الترتيب، أو مرة واحدة هذا يسمى جَهْلاً بالحال.
الصورة الرابعة: أن نعلم أن موتهم مرتب نعلم السبق، ولكن لا نعلم عين المتأخر.