- النظر الأول بين كل فريق وسهامه، وهذا واضح سبق تقريره، وقد قدمه المصنف مع كلامه في الانكسار على فريق واحد (وَإِنْ تَرَ السِّهَامَ ليَسْتَ تَنْقَسِمْ) فإما أن يوافق كلاًّ من الفريقين سهامه، وإما أن يباين كلاًّ منهما سهامه، وإما أن يوافق فريق سهامه ويباين الآخر سهامه، فهذه ثلاثة أحوال، يعني إذا كان عندك فريقان نظرت في الفريق الأول بين السهام وبين عدد الرؤوس، فإذا بها الموافقة، لا يلزم بقية الفرق تكون بالموافقة، لا، قد يكون الأول موافقة، والثاني يكون بالموافقة كذلك، وقد يكون الأول مباينة والثاني مباينة، وقد يكون الأول موافقة والثاني مبانية، إذًا لا علاقة لكل فريق بما بعده. إذا كان الناتج أو النظر في الفريق الأول وسهامه بالموافقة لا يلزم أنه تسرد البقية بالموافقة، هذا الذي أردته. نعم فإما أن يوافق كل من الفريقين سهامه كلها موافقة، وإما أن يباين كل منهما سهامه الثاني كل منهما مباينة، وإما أن يختلفا يكون النظر بين السهام والفريق الأول مباينة ويكون النظر بين السهام والفريق الثاني وعدد الرؤوس الموافقة، ولا إشكال في هذا، فهذه ثلاثة أحوال تفصيلاً وإن كان نظرين فقط، (فأثبت فيها) يعني في ذهنك المباين بتمامه وأثبت وفق الموافقه، هذا ما يمسى بالأعداد المثبتة، والكلام الآن في فريقين فأكثر، إذا نظرت بين السهام وبين عدد الرؤوس المباينة حينئذ تأخذ عدد الرؤوس كاملة فتبقيه في ذهنك أو لائحة تسميها الأعداد المثبتة، وإذا كان بالموافقة تنظر إلى وفق عدد الرؤوس وتثبته معك.
النظر الثاني بين المثبتين يعني ناتج النظر الأولى بين السهام وعدد الرؤوس والناتج الثاني بين المثبتين بالنسب الأربعة التي هي: (التباين، والتداخل، والتوافق، والتماثل) فالناتج يُسمى جزء السهم تضربه في أصل المسألة. وقد ذكر بقوله:
وَإِنْ تَرَ الْكَسْرَ عَلَى أَجْنَاسِ ... فَإِنَّهَا في الْحُكْمِ عِنْدَ النَّاسِ
وهذا يأتي بحثه إن شاء الله تعالى غداً بعد العشاء.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.