هنا تنبيه: الانكسار على فريق واحد يتأتى في كل أصل من الأصول التسعة، هذا على القول بالثمانية عشر والأصل ستة وثلاثين، يعني التي أصله اثنين وأصله ثلاثة وأصله أربعة وأصله ستة، ثمانية وأصله اثني عشر، وأصله أربعة وعشرين، هذا متفق عليه سبعة، وأصل ثمانية عشر، وأصل ستة وثلاثين، هذا على ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى. إذًا الانكسار على فريق واحد يتأتى في كل أصل من الأصول التسعة، وأنه في أصل اثنين لا تتأتى فيه الموافقة بين السهام والرؤوس، أصل اثنين ليس فيه إلا المباينة وليس فيه الموافقة، لأن الباقي بعد النصف واحد والواحد يباين كل عدد، وأن النظر بين الرؤوس والسهام بالمباينة والموافقة لا المماثلة والمداخلة - كما ذكرناه سابقاً - ووجه ذلك يعني عدم كونه بالمماثلة والمداخلة أن المماثلة بين الرؤوس والسهام ليس فيها انكسار، يعني انقسام السهام على رؤوس، ليس فيه انكسار. والمداخلة إن كانت الرؤوس داخلة في السهام كذلك، يعني ليس فيها انكسار من انقسام السهام على الرؤوس، إن كانت الرؤوس داخلة في السهام كأم وبنتين وعم، فإن للبنتين أربعة الثلثان، والرؤوس داخلة في السهام، وإن كان بالعكس يعني السهام داخلة في الرؤوس: كأم وعشرة بنين، فإن الباقي بعد السدس للأم خمسة وهي داخلة في العشرة، فنظره باعتبار الموافقة لا باعتبار المداخلة، لأن كل متداخلين متوافقان من غير عكس، كل تداخل توافق ولا عكس، هذه قاعدة عندهم، مع أن ضربت الوفق أخصر من ضرب الكل.
إذًا هذا تعليل إن كان قد يسلم وقد لا يسلم. المراد به أن المماثلة والمداخلة غير منظور بها بين السهام وعدد الرؤوس، ولما أنهى الكلام على فريق واحد شرع يتكلم بالانكسار على فريقين، ويقاس عليه الانكسار على ثلاثة وأربعة، المسائل واحدة، إذا فهمت الانكسار على الاثنين الفريقين، فهمت الانكسار على ثلاثة وأربعة، لأن الذي تفعله مع الفريقين تفعله مع الثلاثة ولا فرق بينهما.
واعلم قبله أن للفرضي في ذلك نظرين. قبله يعني قبل الكلام في الانكسار والدخول في كلام المصنف (وَإِنْ تَرَ الْكَسْرَ عَلَى أَجْنَاسِ) أن للفرضي في ذلك نظرين: