(وَالثُّمْنُ إِنْ كُانَ فَمِنْ ثَمَانِيَةْ) هذا الأصل الثالث أو الرابع؟ الاثنان، والثلاثة، والربع فهذا الرابع، (وَالثُّمْنُ إِنْ كُانَ) يعني وجد، (كُانَ) تامة هنا، (فَمِنْ ثَمَانِيَةْ)، يعني: فمخرجه من ثمانية، فأصل المسألة من ثمانية، صار سميًّا له، والثمن حينئذٍ يتصور فيه أن يكون وحده في مسألة وقد يكون غيره معه لا ينافيه، قد يوجد غيره معه لكن لا ينافيه فيما سيذكره من مسائل، (وَالثُّمْنُ إِنْ كُانَ) أي وجد وحده، بمعنى أنه لم ينضم إليه فرض غيره وإلا فهو مع الباقي كما ذكرناه سابقًا، كزوجة وابن، هلك هالك عن زوجة وابن، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، المسألة من ثمانية، لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا إلا صاحب فرض واحد، حينئذٍ الأصل يكون من مقام الفرض هكذا، والباقي يكون للابن، إذًا زوجة وابن، كزوجة وابن، الزوجة لها الثمن، والباقي للابن، ثمن من ثمانية واحد، والابن له سبعة، أو كان معه نصف كزوجة وبنت وعم، الزوجة لها الثمن، والبنت نصف، ثمن ونصف بينهما التداخل فيكتفى بماذا؟ بالثمانية يكتفى بالثمانية، الزوجة لها الثمن، والنبت لها النصف، المسألة من ثمانية، الثمن كم؟ واحد، والنصف أربعة، ثلاثة للعم، لدخول مخرج النصف في مخرج الثمن فيكتفى بالأكبر، (فَمِنْ ثَمَانِيَةْ) أصلها، أصلها من ثمانية، (وَالثُّمْنُ إِنْ كُانَ) إن وجد (فَمِنْ ثَمَانِيَةْ)، يعني: فأصلها من ثمانية، أو فمن ثمانية أصلها، من ثمانية هذا خبر، والمبتدأ محذوف، تقديره أصلها، أصلها من ثمانية، ولا يكون كل من أصل الأربعة والثمانية إلا ناقصًا كما ذكرناه سابقًا، يعني: لا يكون عادلاً ولا عائلاً، (وَالثُّمْنُ إِنْ كُانَ فَمِنْ ثَمَانِيَةْ)، إذًا هذه الأربعة هي التي عناها بقوله لما أنهى الكلام عن الأصول الثلاثة التي تعول شرع في الأربعة التي لا تعول، وهي: الاثنان، والثلاثة، والأربعة، والثمانية. (فَهَذِهِ) الأصول الأربعة الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية، (هِيَ الأُصُولُ الثَّانِيَةْ) التي لا تعول، يعني: الثانية في الذكر لا في الرتبة، لأن ليس بين التي تعول والتي لا تعول رتبة، وإنما هذا قسم مستقل وهذا قسم مستقل، كل منهما أوَّلٌ بحسب نفسه، حينئذٍ قوله: (الثَّانِيَةْ). يعني: في الذكر لا في الرتبة، ... (فَهَذِهِ) مبتدأ أول، و (هِيَ) مبتدأ ثاني، و (الأُصُولُ) خبر الثاني، ... و (الثَّانِيَةْ) هذا نعت للأصول، والجملة مبتدأ ثاني وخبره خبر مبتدأ الأول، (فَهَذِهِ هِيَ الأُصُولُ الثَّانِيَةْ) يعني: في الذكر، (لا يَدْخُلُ الْعَوْلُ عَلَيْهَا) بل هي إما ملازمة للنقص لنقص فروضها عنها وذلك الأربعة أو الثمانية، وإما ناقصة أو عادلة لنقص فروضها عنها مرة ومعادلتها مرة أخرى، وذلك الاثنان والثلاثة كما ذكرته من حيث الأقسام الأربعة فهو أضبط من هذه المنثورات.