كيف جاءت الست؟ اثنين في ثلاثة بستة، العلاقة بينهما التباين، وزع السهام، الزوج له نصف من له الثلاثة من ستة، والثلثان أربعة، أربعة وثلاثة سبعة، إذًا هذا هو العول، [تجمع] توزع باعتبار الأصل، أنت أخرجت الأصل من أين؟ بالنظر إلى الفرد، فقلت: الزوج له نصف. وافقت الشرع، والأختان الشقيقتان لهما الثلثان، إذًا على القاعدة ثلاثة واثنان ستة، إذًا أصل المسألة من ستة، النصف ثلاثة من ست، الثلثان من ست أربعة من ست، لكن هذا التوزيع صحيح أو لا؟ توزيع صحيح، لكن إذا جمعت السهام التي وزعت على أصحاب الفروض من الستة أصل المسألة فإذا بها أكبر عدد من الست، حينئذٍ تقول: عالت المسألة إلى سبعة، فيعطى الزوج ثلاثة من سبعة لا ثلاثة من ستة، ويعطى الشقيقتان أربعة من سبعة لا أربعة من ستة، وأيهما أكثر ثلاثة من ست أو ثلاثة من سبعة؟ أيهما أكثر؟ ثلاثة من ست هذا أكثر، حينئذٍ النصف كامل في قولك: ثلاث من ست. والنصف ناقص يعبر عنه بأنه عائل في ثلاث من سبع، ولذلك مر معنا تركناها عمدًا أنه للجد أو غيره يقال: سدسٌ كامل، وسدسٌ عائل. إذًا يعطى السدس كامل بمعنى أن المسألة ليس فيها عول، وسدسٌ عائل بمعنى أنه أقل من السدس، لكن يبقى السدس اسمًا لا حقيقةً، إذًا كزوجٍ وأختين شقيقتين، أو زوج وأختين لأب، الزوج له النصف عائلاً، والأختان لهما الثلثان عائلاً، هكذا تعبر بعد التقسيم، عائلاً بمعنى أن هذه المسألة عالت من ستة إلى سبع، وفرق بين أن تعطى الزوجة النصف عائلاً أو كاملاً، عائلاً بمعنى أنه ناقص، وكاملاً بمعنى أنه كامل، وهذه أول فريضةٍ عالت في الإسلام هي التي عرضت على عمر كما قيل قال الشارح: ومشيت عليه بـ ((شرح الترتيب)). ((شرح الترتيب)) هذا كتاب دسم، يعني: مثل الأشموني على الألفية، ولثمانيةٍ، يعني: تعول الستة بثمانية كالمسألة المسمى بالمباهلة على وزن مُفاعلة من البهل، يقال بهله الله أي: لعنه، لأن ابن عباس نفي العول فيها ودعا من قال بالعول إلى المباهلة، أراد أن يباهل قال: فلندعو أبنائنا وأبنائكم وننظر هل المسألة عائلة أو لا؟ فلذلك سميت بالمباهلة، إذًا تعول الستة لثمانية، زوج، وأم، وأخت شقيقة، الزوج له النصف، لماذا له النصف؟
لعدم الفرع الوارث الزوج، أم لها الثلث لعدم الفرع ولعدم الجمع.
من الإخوة، أحسنتم، والأخت الشقيقة لها النصف، نصف وثلث ونصف، نصفان وثلث، إذًا النصفان التماثل يكتفى بواحد، والثلث ثلاث في اثنين بستة، طيب الزوج له النصف كم؟ ثلاثة، والأم لها الثلث اثنان، ثلاث واثنان خمسة، والأخت الشقيقة لها النصف ثلاثة صارت كم؟ ثمانية، إذًا النصف للزوج نصفٌ عائلاً، والثلث للأم ثلثٌ عائل، والأخت الشقيقة لها النصف والنصف عائل، ففرق بين المسألتين، وقيل أيضًا إنها أول فريضة عالت في الإسلام، وقيل: إن المباهلة لقب لكل عائلة لثمانية، وتعول الستة لتسعةٍ، تعول لتسعة هذا العول الثالث، كزوج وثلاث أخواتٍ متفرقات، ثلاث أخوات متفرقات إيش المراد به؟ أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم. ثلاث أخوات متفرقات، من يَقْسِم؟ نعم.
.
الزوج له النصف، نعم.
.
لها النصف.
.
تكملة الثلثين.
.
لها السدس، كم سدس؟
.