[نعم أحسنت]، الحقوق الأخرى، رب الدين، والموصى له، فهو داخل، وإنما ذكر الورثة فقط هنا لأن المقام مقام تفصيل لما يأخذه ويعطاه كل وارث، وإلا ليست قسمة التركة خاصة بالورثة، فقوله: للتركات بين الورثة. كذلك والموصى له ورب الدين، لأن قد يكون الموصى له الثلث ثلث التركة، كيف يخرجه؟ يحتاج إلى إخراج، (وَتَعْلَمَ التَّصْحِيحَ وَالتَّأْصِيلاَ) تصحيح والتأصيل، التأصيل قبل التصحيح، يعني: تؤصل المسألة أولاً من ستة مثلاً، ثم إذا وُزِّعت السهام حينئذٍ قد يكون بعض السهام ينكسر على عدد الرؤوس، كما تقول: أربعة على سبعة. كيف توزع هذه؟ تحتاج إلى تصحيح، فالتأصيل سابقٌ والتصحيح لاحق، ويجاب بأن الواو هنا لا تقتضي ترتيبًا كأنه قال: وتعلم التأصيل والتصحيح. يعني: تأصيل المسألة وتصحيح المسألة التي وقع فيها انكسار، والألف في قوله: (وَالتَّأْصِيلاَ). للإطلاق، التأصيل مقدم على التصحيح ويجاب بأن الواو لا تقتضي ترتيبًا، بل قوله: (وَتَعْرِفَ الْقِسْمَةَ وَالتَّفْصِيلا). هذا ثمرة لقوله: (وَتَعْلَمَ التَّصْحِيحَ وَالتَّأْصِيلاَ). قسمة التركة متى تكون؟ تؤصل أولاً وتصحح إن مر بك انكسار، ثم تعرف وتقسم التركة، إذًا البيت أو الشطر الأول ثمرة للشطر الثاني، حينئذٍ كيف نجيب؟ نجيب بأن الواو في قوله: (وَتَعْلَمَ). لا تقتضي ترتيبًا ولا تمنعه، يعني كأنه قال في المعنى: تعلم التأصيلا والتصحيح وتعرف القسمة والتفصيلا. قال المحشي هناك: كان ينبغي للناظم تقديم المعرفة المتعلقة بالتأصيل والتصحيح على المتعلقة بالقسمة والتفصيل، لأن الأولى مبنية على الثانية إلا أن يقال إنّ الواو لا تقتضي ترتيبًا فلا اعتراض على الناظم.
وَتَعْرِفَ الْقِسْمَةَ وَالتَّفْصِيلا ... وَتَعْلَمَ التَّصْحِيحَ وَالتَّأْصِيلاَ
فالمراد حينئذٍ نقول هنا بالحساب القضايا الكلية المتعلقة بتأصيل المسائل وتصحيحها، وذلك غير التأصيل والتصحيح، فمعرفة الأول غير معرفة الثاني، لكن الأول سبب في الثانية، إذًا التصحيح والتأصيل الصواب تقديم التأصيل على التصحيح، ويجاب بأن الناظم هنا أتى بالواو وهي لا تقتضي ترتيبًا ثم يكون ثمرة ذلك قسمة التركة، قال هنا: وتعرف التصحيح والأصول. في الشرح، وهذا ليس موافقًا للطبعة الحجرية التي عندي، إنما هو علَّه من التصحيح، للمسائل فإن قسمة التركات تبنى على ذلك، إذًا ذكر في هذا البيت ثلاثة أشياء:
أولاً: تأصيل المسائل.
ثانيًا: تصحيح المسائل.
ثالثًا: قسمة التركة.
ولذلك نقول: بعد أن يعرف الفرضي الفتوى في الفرائض، يعني: متى يستحق هذا النصف؟ متى لا يستحق؟ متى يُمنع؟ متى يرث؟ متى يحجب؟ حجب حرمان، حجب نقصان، بعد ذلك لا بد وأن يعلم ثلاثة أشياء:
الأول: التأصيل.
والثاني: التصحيح.
والثالث: قسمة التركات.