وكزوجةٍ وجد وأخ شقيق وأخ لأب، وُجِدَ معه صاحب فرض، الزوجة لها الربع، المسألة من أربعة يعني: لها الربع واحد، حينئذٍ بقي ثلاثة بقي ثلاثة جدّ وأخ شقيق وأخ لأب كالمسألة السابقة ثلث المال واحد، وبالمقاسمة واحد، هذا متى بالمقاسمة إذا عُدّ الأخ لأب مع الأخ الشقيق، ويَعُدّ الأخ الشقيق الأخ لأب على الجد فيأخذ أيضًا ثلث الباقي لاستوائه مع المقاسمة، وهو ربعٌ أيضًا يبقى اثنان وهو نصف المال يأخذه الشقيق ولا شيء للأخ لأب، وإن لم يكن في الأشقاء ذكر فإن كانتا شقيقتين فلهما الأخذ إلى الثلثين، ولو فضل شيء لكان للإخوة لأب لكن لا يبقى بعد الثلثين وحصة الجد والفرض شيءٌ البتة. يعني: إذا وجد مع الجد ووجد أخوة لأب أختان شقيقتان لهما الثلثان ولا يبقى، لم يبق، لكن لو فرض عقلاً أنه بقي شيء فيذهب للأخوة لأب، فلا شيء للأخوة لأب مع الشقيقتين، ففي الجد وشقيقتين وأخ لأب هنا يستوي للجد المقاسمة والثلث ثلث المال، فله ثلث المال والباقي للشقيقتين لأنه ثلثان، أخذتا الشقيقتان هنا الثلثين كاملاً، ولا شيء للأخ لأب لأنه لم يبق شيء، وإن كانت الشقيقة واحدة حينئذٍ لها النصف، أو إلى النصف كما عبر الشارح هنا، فإن بقي بعد حصة الجدّ والفرض إن كان نصف المال أو أقل فهو للأخت الشقيقة ولا شيء للأخوة للأب، كزوجةٍ وجدّ وشقيقة وأخوين لأب.

زوجة لها الربع، والجد والشقيقة وأخوين لأب، المسألة من أربعة الزوجة لها واحد، والأحظ للجد ثلث الباقي وهو واحد، فيبقى بعد الربع وثلث الباقي نصف المال، فتنفرد به الشقيقة ولا شيء لأخوين لأب لماذا؟ لأنه لم يبق شيء زيادة على نصف المال، لأن نصيبها النصف.

وكزوج وجدّ وأختٍ شقيقة وأخوين لأب. المسألة من ستة، فللزوج النصف ثلاثة، وللجد السدس وهو ثلث الباقي سهم من ست، ويبقى اثنان من ستة هم أقل من نصفٍ فهما للشقيقة، ولا شئنيء للأخوين الأب، وإن بقي بعد حصة الجدّ والفرض إن كان أكثر من نصف المال كان للشقيقة النصف الباقي لأخوة لأب، وهذا ست صور، ومنها الزيديات الأربع. يعني الذي يبقى للإخوة لأب بعد أخذ صاحب الفرض، بعد صاحب الفرض. فمن الصور التي يبقى فيها لولد الأب شيء الزيديات الأربع وهي: ... (العشرية، والعشرينية، ومختصرة زيد، وتسعينية زيد).

وهذه وصلها بعضهم إلى ثمانية، ولكن كلها أقوال ضعيفة كما ذكرنا، وعشرية هي جد وشقيقة وأخ لأب جد، يعني: يبقى شيء بعد النصف، والعشرينية جد وشقيقة وأختان لأب، ومختصرة زيد أم وجدّ وشقيقة وأخ وأخت لأب، وتسعينية زيد هي أم وجدّ وشقيقة وأخوان وأخت لأب. هذه ما يتعلق بالجدّ والإخوة، بقي مسألة وهي الأكدرية، هذه متعلقة بباب الإخوة والجدّ، ولكن يبقى الخلاصة هنا أن يقال بأن هذا الباب من أصله بابٌ أشبه ما يكون باجتهاد، بل هو اجتهاد لكنه اجتهاد مبني على رأيٍ وهو مصادمٌ للنصوص. ولذلك يقولون كلمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: والقائلون بأنه يعني: الجد لا يحجبهم عندهم اختلاف وتفاصيل ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا يدل على أنه لا يُعتبر هذا خلاف، ولكن على طالب العلم أن يقف على أقوالهم وطريقتهم فيزداد علمًا ببطلان هذا القول، ولما فيه من التناقض والاختلاف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015