إذًا قد يعد ولا يرث وهذا كله تناقض فالإخوة للأب لا يرثون مع الأشقاء ويعدونهم على الجد. إذًا يدخلونهم معهم في العد ثم بعد ذلك قال:

وَاحْكُمْ عَلَى الإخوة بَعْدَ الْعَدِّ ... حُكْمَكَ فِيْهِمْ عِنْدَ فَقْدِ الْجَدِّ

يعني: أنهم لا يرثون، يعني: لو لم يكن جدّ وعندما أم وأخوة أشقاء وأخوة لأب، ما الحكم؟ الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأم، هذه القاعدة تطبقها بعد ماذا؟ بعد أن يعدونهم ويأخذون النصيب بعد ذلك تحكم بينهم كأنهم لم يكن ثم جدّ، كأن المسألة مستقلة ابتداء (وَاحْكُمْ عَلَى الإخوة) يعني الإخوة لأب وتقيده بالإخوة لأب أحسن مما حمله الشارح على العموم (وَاحْكُمْ عَلَى الإخوة بَعْدَ الْعَدِّ) يعني: بعد عدهم على الجد (حُكْمَكَ) حكمًا كحكمك على تقدير المضاف أي: مثل حكمك فيهم، يعني: في الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأب عند فقد الجدّ وهو عدم الإرث هذا هو الحكم، أنهم لا يرثون، وذلك فيه تفصيل لأنه حاصل ذلك إما أن يكون في الأشقاء ذكرٌ أو لا، إما أن يكون في الأشقاء ذكرٌ أو لا، يعني: يختص بالذكورة أو يكون إناث، ثم الإناث الأخوات إما أن تكون شقيقتين أو شقيقة واحدة، أنه إذا كان في الأشقاء ذكر فلا شيء للأخوة لأب لحجبهم بالأخ الشقيق، ولا فرق بين أن كون هناك ذو فرضٍ أو لا، ولذا عدد شارح الأمثلة.

قال هنا: كجدّ، وأخ شقيق، وأخ لأب. انظر الجد والأخ الشقيق والأخ لأب هنا يستوي المقاسمة والثلث، يستوي المقاسمة والثلث لو لم يعدّ أخ لأب، جد وشقيق المقاسمة واحد، واحد، والثلث واحد من ثلاثة، لكن يكون للأخ كم يكون للأخ ثلثين فيكون أكثر يكون أكثر، هنا من أجل الإضرار بالجد في المقاسمة يحسب الأخ لأب، فيكون المسألة كأنه قال: جد وأخوين. قاسم بينهم؟ من ثلاثة، الجدّ له واحد، والأخوين لكل واحد واحد. إذًا يأخذون [نصف المال] ثلثي المال، ثم إذا أخذوا الثلثين رجعوا إلى الإخوة لأب قالوا: نحن لا ترثون معنا عند عدم الجد، فكأن الجد لم يكن فحينئذٍ رجعنا إلى أصل قبل وجود الجدّ فأنتم محرمون بوجودنا فلا يرثون معهم. قال هنا: كجد وأخ شقيق وأخ لأب، المسألة من ثلاث، فالأخ الشقيق يَعُدّ الأخ للأب على الجد يعني: يحسبه معه فصار اثنين فيستوي للجد إذًا المقاسمة والثلث، يعني ثلث المال نعم هنا ليس معه صاحب فرض، ثلث المال واحد والمقاسمة له واحد، فإذا أخذ الجد حظه وهو ثلث المال بقي الثلثان، وهو اثنان فيأخذهما الأخ الشقيق ولا شيء للأخ لأب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015