(وَإِنْ تَجِدْ زَوْجًا وَأُمًّا) يعني معهم في مسألة واحدة، أو جدة والمراد صاحب سدس، وإنما نص الناظم كغيره على الأم لأن المسألة هي التي عرضت على عمر رضي الله تعالى عنه فذكر له زوج وأم، ومثلها الجدة، فاقتصر هنا على الأم مع أن مثلها الجدة لأن المشرّكة التي وقعت لعمر فيها أم وجدة. لكن الجدة فأكثر كالأم في الحكم (وَرِثَا) هذا قيد احترز به عمَّا إذا قام بهما مانع من الإرث، يعني زوج قد ورث لم يقم به مانع من الإرث، وأم قد ورثت لم يقم بها مانع من الإرث، إذًا (وَرِثَا) الألف هذه للفاعل (وَإِخْوَةً لِلأُمِّ) أي وتجد أيضًا (إِخْوَةً لِلأُمِّ حَازُوا) يعني جمعوا، والمراد به الاستحقاق، إذًا الاستحقاق هو الذي يترتب عليه الحكم، أي استحقوه وورثوه والجملة وصف للأخوة وهو لبيان الواقع أو للاحتراز عمّا إذا قام بهم مانع من الإرث (حَازُوا الثُّلُثَا) الألف هذه للإطلاق، فورّث الزوج النصف والأم أو الجدة السدس (وَإِخْوَةً لِلأُمِّ) اثنين فأكثر (حَازُوا الثُّلُثَا) إذًا ماذا بقي؟ بقي الأشقاء ولذلك قال: (وَإِخْوَةً أَيْضًا لأُمٍّ وَأَبِ) أي وتجد مع من ذكر إخوةً أشقاء كما وجدت إخوة لأم (وَاسْتَغْرَقُوا الْمَالَ) من الذي استغرق؟ الزوج والأم والإخوة للأم، استغرقوا المال انتهى لم يبق شيء، وإذا لم يبق شيء حينئذ العاصب ما حكمه؟ سقط هذا الأصل، أنه يسقط ليس له شيء لماذا؟ لقاعدة: أن كل عاصب إنما يرث إذا لم يكن معه صاحب فرض يرث كل المال، أو يرث إذا كان معه صاحب فرض وبقي له شيء حينئذ يرث ذلك الباقي، وأما إذا كان معه صاحب فرض واستغرق أصحاب الفروض التركة لم يبق له شيء سقط ليس له شيء، وهنا استغرقت التركة الزوج له النصف والأم لها الثلث والإخوة لأم كم؟ نصَّ هو (حَازُوا الثُّلُثَا) لهم الثلث، حينئذ استغرقت التركة، لم يبق شيء للإخوة الأشقاء فالأصل فيهم أنه يسقطون

وَإِخْوَةً أَيْضَاً لأُمٍّ وَأَبِ ... وَاسْتَغْرَقُوا الْمَالَ بِفَرْضِ النُّصُبِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015