أولاً: لكونهم عصبة بالنفس، ثم تعددوا، ثم لم يختلفوا بل استووا في الدرجة والجهة والقوة، فكل منهم ابن، إذًا داخل في الجهة الأولى البنوة الدرجة واحدة يعني لم يوجد ابن وابن ابن، لو وجد ابن وابن ابن ابن الابن هذا محجوب بالأول، كذلك بالقوة كل منهما صلتهم واحدة بالميت، إذًا لو وجد ثلاثة أبناء حينئذٍ ورثوا المال بالتساوي، ولذلك قال: فيشتركان أو يشتركون في المال، وهذا معلوم أنه إذا لم يكن ثَمَّ صاحب فرض، أما إن وجد صاحب فرض حينئذٍ ما بقي بعد الفرض، أو ما أبقت الفروض. وتارة يختلفون في شيء من ذلك إما في الجهة وإما في الدرجة وإما في القوة، يحصل خلاف إذًا إذا أنفقوا في الجهة والدرجة والقوة اشتركوا في المال مناصفة ن يعني إذا كانوا ثلاثة أبناء لكل واحد منهما الثلث، وإذا اختلفوا مثال الاختلاف في الجهة ما لو اجتمع ابن وأخ هذا اختلاف في ماذا؟ في الجهة، لأن البنوة مقدمة على الأخوة، أليس كذلك؟ ابن وأخ هلك هالك وترك ابنًا وأخًا شقيقًا مثلاً أو أخ لأب حينئذٍ نقول: يشتركان في المال؟ لا، نقول: الابن يحجب الأخ. لماذا؟ لأنه مقدم عليه في الجهة، إذ جهة البنوة مقدمة على الأخوة، ومعنى هذا أنه يحجبه يعني يسقطه ليس له شيء البتة، هذا مثال في اختلاف الجهة.

مثال الاختلاف في الدرجة، ما لو اجتمع ابن وابن ابن، هلك هالك وترك ابنًا ومعه ابنه حينئذٍ اجتمع عندنا اثنان في جهة واحدة استويا في الجهة بمعنى أن كلاً منهما داخل في القسم الأول وهو البنوة لأن الابن وإن نزل، لكن اختلفا في الدرجة يعني الواسطة بينهم وبين الميت إن تعددت الواسطة حينئذٍ ما تعددت الواسطة فيه فهو مؤخر عما لم تعدد الواسطة فالابن الابن الصلب هذا مباشر وابن ابنه هذا بينهما واسطة، إذًا يسقط الثاني، لماذا؟ مع كونهم اشتركا في الجهة إلا أنهم اختلفا في الدرجة، فالابن مقدم على ابن الابن فيحجبه يسقطه يعني ليس له شيء. ومثال الاختلاف في القوة مثل ماذا؟ أنتم [أحسنتم] الأخ الشقيق مع الأخ لأب، هلك هالك وترك أخوين أحدهما أخ شقيق والثاني أخ لأب لأخ لأب كم له؟ ليس له شيء يسقط، لماذا؟ هل استويا في الجهة؟ نعم، هل استويا في الدرجة؟ نعم، أخ، أخ، هل استويا في القوة؟ لا، هذا ذو قرابتين شقيق أقوى من جهتين، وهذاك شطر النسب - كما سيأتي - حينئذٍ يسقط طيب إذا اختلفوا ما الحكم؟

قال: وتارة يختلفون في شيء من ذلك فيحجب بعضهم بعضًا - فما كان مقدمًا في الجهة حجب من بعده، ومن كان مقدمًا في الدرجة حجب من بعد، والأقوى يحجب الضعيف - فيحجب بعضهم بعضًا وذلك مبني على قاعدة عند الفرضيين يكاد أن يكون ثم إجماع عليها وهي ما جمعه الناظم بقوله:

فبالجهة التقديم ثم بقربه ... وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا

(فبالجهة التقديم) يعني التقديم بالجهة، فالتقديم بالجهة يعني أول ما يُراعى في المنع وعدمه الجهة تنظر إلى الجهة، (فبالجهة التقديم) أي فالتقديم في الإرث بالجهة عند الاختلاف فيها، إذا اختلفوا في الجهة حينئذٍ تقدم ما حقه التقديم وتسقط ما حقه التأخير، واضح هذا؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015