أَسْبَابُ مِيرَاثِ الْوَرَى ثَلاَثَةْ ... كُلٌّ يُفِيْدُ رَبَّهُ الْوِرَاثَةْ
وَهْيَ نِكَاحٌ وَوَلاَءٌ وَنَسَبْ ... ...............................
هذه ثلاثة أسباب لا إرث.
وَهْيَ نِكَاحٌ وَوَلاَءٌ وَنَسَبْ ... مَا بَعْدَهُنَّ لِلْمَوَارِيْثِ سَبَبْ
يعني ما بعد هن من الأسباب المتفق عليها، وإلا ثَمّ أسباب مختلف فيها. إذًا (مِنَ الْقَرَابَاتِ أَوِ الْمَوَالِي) أشار إلى نوعين بنسب أو سبب وعرفنا دليله فيما سبق (أَوْ [كَانَ مَا] يَفْضُلُ بَعْدَ الْفَرْضِ لَهْ) هذا ما يتعلق بالعاصب بنفسه (أَوْ كَانَ) أو عطف على أحرز فالمعنى حينئذٍ أو لم يحرز كل المال بل (كَانَ مَا يَفْضُلُ) إما أن يحرز كل المال يجمع كل المال وذلك عند الإنفراد (أَوْ كَانَ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْفَرْضِ لَهْ) يعني إن معه كان صاحب فرض وبقي شيء آخذه حينئذٍ يكون عاصبًا بنفسه، (أَوْ كَانَ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْفَرْضِ لَهْ) يفضل يقال فضل الشيء فضلاً زاد على الحاجة وبقي يعني أو كان ما يبقى (بَعْدَ الْفَرْضِ) يعني بعد جنسه، والمراد بالفرض الفرائض لأنه قد يكون صاحب فرض، قد يكون اثنين، قد يكون متعددين، ولذلك قال الشارح: الشامل للواحد وما زاد عليه لأن (أل) هنا للجنس للجنسية حينئذٍ يصدق بالواحد وبالمتعدِّد (لَهْ) هذا يعود على من (فَكُلُّ مَنْ أَحْرَزَ كُلَّ الْمَالِ)، (أَوْ كَانَ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْفَرْضِ لَهْ) يعني للعاصب بنفسه.
أَوْ كَانَ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْفَرْضِ لَهْ ... فَهْوَ أَخُو الْعُصُوبَةِ الْمُفَضَّلَةْ
(فَهْوَ) هذا راجع لكل، كل من أحرز (أَخُو الْعُصُوبَةِ) أي ملازمها والمتصف بها كما في قولهم أخو الحِلْم يعني صاحب الحِلْم والملازم والمتصف بالحلم، وكذلك شأن الأخ يصاحب أخاه ويلازمه. إذًا (فَهْوَ) نقول الضمير هنا راجع لقوله: (فَكُلُّ مَنْ أَحْرَزَ). (فَهْوَ أَخُو الْعُصُوبَةِ) يعني صاحبها صاحب العصوبة، أي نوع من العصبة؟ نقول: العصوبة بنفسه، العاصب بنفسه وفي اصطلاح الفرضيين العاصب إذا أطلق انصرف إلى العاصب بنفسه، ولا يدخل معه لا بالغير ولا مع الغير (فَهْوَ أَخُو الْعُصُوبَةِ) بالنفس، والمراد بالبيت العصوبة بالنفس أي بنفسه لا بغيره ولا مع غيره لأن الحكم الأول وهو إحراز كل المال عند الإنفراد مخصوص بالعصبة بالنفس، لأنه يرد السؤال لماذا قلنا فهو أخو العصوبة يعني بنفسه؟ لماذا لا يكون بغيره ومعه؟ نقول الحكم الأول وهو قوله: (فَكُلُّ مَنْ أَحْرَزَ كُلَّ الْمَالِ). هذا لا يكون في العصبة بالغير ولا العصبة مع الغير، فدل على أن هذا الحكم خاص بالعصبة بالنفس، لأن الحكم الأول وهو إحراز كل المال عند الإنفراد مخصوص بالعصبة بالنفس، (أَخُو الْعُصُوبَةِ)، بالنفس (الْمُفَضَّلَةْ) مُفَضَّلَة مُفَعَّلَة أي التي فضّلها الفرضيون على غيرها من أنواع العصوبة أو المفضلة على الفرض لأن بعضهم يرى كما سبق أيهما أقوى هل الفرض أم التعصيب؟ ذكرنا الخلاف فيما سبق:
أَوْ كَانَ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْفَرْضِ لَهْ ... فَهْوَ أَخُو الْعُصُوبَةِ الْمُفَضَّلَةْ