إذًا الوارث في الحقيقة هم عموم المسلمين لكنه ليس بفرض، لوارث خاص. قال بعضهم: لبيان الواقع. وقال بعضهم: للاحتراز عن عموم المسلمين. وبعضهم قال بأن عموم المسلمين خرج بما خرج به التعصيب، وهو قوله: النصيب المقدر، النصيب المقدر خرج به نوعا التعصيب المستغرق وغير المستغرق، خرج به كذلك عموم المسلمين، وزاد بعضهم في الحدّ الذي لا يزاد إلا بالرد، يعني لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول. وهذا من باب الإيضاح ليس فيه داخلاً في الحدّ، ولذلك قيل الأولى إسقاطه من التعريف، ونجيب بأنه بيان وتوضيح للفرض لا من تمام التعريف.
إذًا (بَابُ الْفُرُوْضِ الْمُقَدَّرَةِ) عرفنا المراد به، وهذا يقابله باب خاص سيأتي وهو باب العصيب، ولذلك بدأ بالتقسيم العام، ثم يذكر الفروض المقدرة شرعًا.
وَاعْلَمْ بِأَنَّ الإِرْثَ نَوْعَانِ هُمَا ... فَرْضٌ وَتَعْصِيْبٌ عَلَى مَا قُسِمَا